The whole text

قانون تاريخ 14/09/1962 In force

المادة 15

المادة 15

يؤمن تمويل "المجلس " من مساعدة اجمالية تلحظ سنويا في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

ولا يمكن ان تقل قيمة المساعدة المالية الداخلة في مشروع موازنة الدولة عن واحد بالمئة من موازنة الدولة العادية.

ولا تخضع هذه المساعدة الى نظام "السنوية". يجوز للمجلس ان يحول الرصيد الفائض من سنة مالية معينة الى حساب احتياطي, شرط ان لا يزيد هذا الحساب عن قيمة ضعف اعلى مساعدة سنوية وكل زيادة حاصلة تعاد الى خزينة الدولة.

وتودع اموال "المجلس " المصرف الذي تودع فيه اموال الدولة.

المادة 15 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244506/article/15/