المادة 15
يؤمن تمويل "المجلس " من مساعدة اجمالية تلحظ سنويا في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
ولا يمكن ان تقل قيمة المساعدة المالية الداخلة في مشروع موازنة الدولة عن واحد بالمئة من موازنة الدولة العادية.
ولا تخضع هذه المساعدة الى نظام "السنوية". يجوز للمجلس ان يحول الرصيد الفائض من سنة مالية معينة الى حساب احتياطي, شرط ان لا يزيد هذا الحساب عن قيمة ضعف اعلى مساعدة سنوية وكل زيادة حاصلة تعاد الى خزينة الدولة.
وتودع اموال "المجلس " المصرف الذي تودع فيه اموال الدولة.