The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 122

المادة 122

1- لا تصبح العقوبة نافذة الا بعد ابرامها من قائد الوحدة او المدير العام او وزير الداخلية, كل بحسب الصلاحية المحددة في المادة 125 من هذا القانون.

غير ان العقوبات التي ترفع الى المدير العام هي:

- عقوبات الضباط مهما كانت اهميتها

- عقوبات الافراد والرتباء التي يتبين لقائد الوحدة المختص :

- ان الذنب يستوجب عقوبة تتعدى صلاحياته

- او ان الذنب يستوجب عقوبة تتضمن تدابير لا يدخل ابرامها في صلاحياته.

- او ان الذنب يشكل في نفس الوقت جرما جزائيا من نوع الجنحة او الجناية.

- او ان المشتركين في ارتكاب الذنب الواحد ينتمون الى اكثر من وحدة.

- او ان يكون الذنب قد نتج عنه فقدان او تلف او تعطيل الاعتدة او الابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها.

2- ان احكام البند السابق لا تحول, استثنائيا, دون المباشرة الفورية في تنفيذ العقوبة قبل ابرامها من اجل بعض الذنوب الهامة, خاصة تلك التي من شأنها ان تمس الانضباط العام.

المادة 122 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/122/