المادة 125
تحدد الصلاحية القصوى للرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم كما يأتي:
السلطة صاحبة الصلاحية
عريف
رتيب دون مؤهل
مؤهل مؤهل اول
شاغل وظيفة محدد لها في جدول العديد
قائد وحدة
المدير العام
وزير الداخلية
نوع العقوبة
ضابط عون
ضابط قائد
ضابط عام
تنبيه خطي
تأنيب خطي
توقيف بسيط (ايام)
2
4
6
8
8
10
10
10
10
توقيف صارم (ايام)
-
-
2
4
8
15
30
60
60
توقيف القلعة (ايام)
-
-
-
-
-
-
-
-
60
حسم الراتب (ايام)
-
-
-
-
-
-
-
10
15
النقل التأديبي
للضباط
بقرار من مجلس القيادة.
للرتباء والافراد
بقرار من المدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة.
الحذف من جدول الترقية
للرتباء والافراد
بقرار من مجلس القيادة بناء على اقتراح قائد الوحدة.
الحذف من جدول الترقية وخفض المرتبة فيه
لرتبة عقيد فما دون
للضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح مجلس القيادة
درجة او اكثر للضباط
لرتبة عميد فما دون
للضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام
خفض الرتبة او الطرد للرتباء والافراد
بقرار من المدير العام بناء على قرار المجلس التأديبي.
الانقطاع عن الخدمة مؤقتا او نهائيا للضباط
بمرسوم بناء على اقتراح وزيرالداخلية المبني على قرار المجلس التأديبي.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x