The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 127

المادة 127

يمكن للمدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة فسخ عقد تطوع كل من تغيب عن قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما على الاقل, ولا تصفى حقوقه الا بعد القبض عليه وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه. يمكن العودة عن قرارات فسخ عقود التطوع بناء على قرار من مجلس القيادة على ان تنطبق على صاحب العلاقة الشروط المحددة في المادة 49 من هذا القانون باستثناء شرط حيازة شهادة حسن السلوك. اما مدة التغيب فلا تحسب في مطلق الاحوال خدمة فعلية.

المادة 127 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/127/