المادة 127
يمكن للمدير العام بناء على اقتراح قائد الوحدة فسخ عقد تطوع كل من تغيب عن قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما على الاقل, ولا تصفى حقوقه الا بعد القبض عليه وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه. يمكن العودة عن قرارات فسخ عقود التطوع بناء على قرار من مجلس القيادة على ان تنطبق على صاحب العلاقة الشروط المحددة في المادة 49 من هذا القانون باستثناء شرط حيازة شهادة حسن السلوك. اما مدة التغيب فلا تحسب في مطلق الاحوال خدمة فعلية.