المادة 157
1- يحق للمدير العام وللمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء والافراد تعين بقرار من المدير العام على غرار اللجان المبينة في المادة 158 السابقة. على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة عينها.
2- يكون قرار لجنة الاعتراضات الصحية نهائيا ولا يصبح مبرما الا بعد تصديقه من المدير العام.
3- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستشير عند الاقتضاء اطباء اختصاصيين.