المادة 156
1- تعين لجان التحقيق الصحي, بعد موافقة قيادة الجيش فيما خص اطباء الجيش وفقا لما يلي:
آ- للضباط:
ضابط قائد...... رئيسا
- ضابطا عون....
- طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين,...... اعضاء
- ضابط عون...... امينا للسر
ب - الرتباء والافراد:
- ضابط قائد..... رئيسا
- طبيبان من قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاثنين معا او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين,...... اعضاء .
- رقيب امينا....... للسر.
2- يعين في كل من هذه اللجان طبيب او اكثر من اطباء قوى الامن الداخلي او من الجيش او من الاطباء المتعاقدين مع هاتين المؤسستين وذلك بصفة اعضاء احتياطيين ليحل كل منهم محل من يتغيب من الاطباء اعضاء اللجان.
3- يمكن لمجلس القيادة, عند الاقتضاء جعل عمل رجال قوى الامن الداخلي في كل من هذه اللجان مستمرا, وفي هذه الحال ينبغي عليهم التفرغ لتأدية المهام المنوطة بهم بموجب هذا القانون.