The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 181

المادة 181

تقدم وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية وقيادة الجيش الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عند الاقتضاء, وبناء على طلب هذه الاخيرة, التجهيزات او اللوازم او الخدمات او الانشاءات التي تحتاجها وذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنتها. وفي هذه الحالة, يتم نقل الاعتمادات من موازنة قوى الامن الداخلي الى موازنة الادارة المختصة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .

المادة 181 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/181/