The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 182

المادة 182

1- يمكن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة ومن قيادة الجيش كل في ما خصها ما يأتي:

آ- الاستمرار في تنفيذ الصفقات التي سبق للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان طلبت من الادارة المختصة تنفيذها قبل تولي هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه الصفقات بواسطة اجهزتها المختصة.

ب - تسليمها ملفات الصفقات المشار اليها في البند السابق لمتابعة تنفيذها بواسطة اجهزتها المختصة.

2- تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مطلق الاحوال حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وذلك وفقا للاصول المعتمدة.

المادة 182 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/182/