المادة 182
1- يمكن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة ومن قيادة الجيش كل في ما خصها ما يأتي:
آ- الاستمرار في تنفيذ الصفقات التي سبق للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان طلبت من الادارة المختصة تنفيذها قبل تولي هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه الصفقات بواسطة اجهزتها المختصة.
ب - تسليمها ملفات الصفقات المشار اليها في البند السابق لمتابعة تنفيذها بواسطة اجهزتها المختصة.
2- تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مطلق الاحوال حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وذلك وفقا للاصول المعتمدة.