The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 217

المادة 217

يحق لرجال قوى الامن الداخلي توقيف الاشخاص في الحالات الاتية:

1- تنفيذا لحكم قضائي.

2- تنفيذا لمذكرة عدلية.

3- تنفيذا لطلب من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية او من ضباط الضابطة العدلية.

4- تلقائيا في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس على ان يعلموا في الحال المرجع القضائي المختص ويتقيدوا بتعليماته.

يترتب عليهم في الحالات الثلاث الاولى سوق الموقوف الى احد اماكن تنفيذ الاحكام القضائية, او الى السلطة العدلية مصدرة المذكرة او الطلب في مهلة 24 ساعة من وقت حصول التوقيف.

اما في الحالة الرابعة فيعود للسلطة العدلية المختصة تمديد هذه المهلة استثنائيا اذا كانت ضرورات التحقيق تستوجب ذلك على الا تتجاوز هذه المهلة في مطلق الاحوال الثلاثة ايام.

يمكن ان تتم عملية التوقيف:

- في اي وقت من النهار والليل خارج المحلات المفتوحة للعموم وخارج المنازل.

- في المنازل وفقا للشروط القانونية المحددة لدخول المنازل.

بالاضافة الى حالات التوقيف الآنف ذكرها, يمكن رجال قوى الامن الداخلي اللجوء الى التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري عندما يشكل ترك الشخص طليقا خطرا على نفسه او على الغير, كمن كان في حالة السكر الظاهر او ما شابه او في سبيل التثبت من وضع الشخص المشتبه به او المشكوك في صحة هويته وهذا التوقيف لا يجوز ان يستمر اكثر من 24 ساعة.

المادة 217 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/217/