المادة 221
بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفذوا كافة السبل الاخرى غير استعمال السلاح, يحق لرجال قوى الامن الداخلي اطلاق النار من الاسلحة المجهزين بها نظاما في الحالات الاتية:
1- بناء على تكليف من السلطة الادارية (المحافظون والقائمقامون) اثناء عمليات توطيد الامن.
2- في حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عنها في قانون العقوبات .
3- لمنع تجريدهم من اسلحتهم الاستيلاء على الاعتدة الموجودة بعهدتهم.
4- للدفاع عن مراكزهم وعن الاماكن المولجين بحراستها.
5- للاحتفاظ بالاشخاص الموضوعين بعهدتهم او لتأمين سلامتهم.
6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة "قوى امن, قف " للاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم ولا ينصاعون للانذار, على ان يكون قد سبق محاولة الفرار او رافقها ادلة عامة او خاصة تؤكد او ترجح ارتكابهم جناية.
7- في توقيف المركبات التي تتخطى حواجزهم بالرغم من الاشارات البصرية والانذارات السمعية الواضحة.