المادة 72
1- يتابع الملازمون دورة دراسية في المعهد تتبعها دورة تدرج في القطعات ضمن شروط تحدد بتعليمات من المدير العام, ويمكن ايضا ايفادهم الى الخارج لمتابعة دورة اخرى تكميلية او تخصصية.
2- يخضع الملازمون الراسبون في امتحانات التخرج من المعهد لدورة ثانية في هذا المعهد, ولا تحسب مدة الدورة الثانية قدما للترقية الى رتبة ملازم اول. اما الراسبون لمرة ثانية فيسرحون من الخدمة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.