The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 8

المادة 8

1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة:

آ- انشاء القطعات وتحديد تسمياتها استنادا الى التنظيم العضوي المنصوص عنه في المادة السابعة السابقة.

ب - جدولا عديد وعتاد قوى الامن الداخلي.

2- يكون هذا المرسوم بمثابة تصميم عام لهيكلية قوى الامن الداخلي وعديدها وتجهيزها, وهو ينفذ على مراحل, فترصد في موازنة كل سنة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ ما يتقرر للسنة المذكورة.

المادة 8 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/8/