المادة 91
1- ان الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بممارسة اختصاصهم في لبنان, تسري عليهم نفس الاحكام التي تسري على من يماثلهم في الجيش , لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب , ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني. كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل فيما خصه, الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة. اما في الشؤون الاخرى فيمارس كل من وزير الداخلية ومجلس القيادة والمدير العام الصلاحيات المعطاة لهم بموجب هذا القانون بالنسبة للضباط العاديين.
2- اما الضباط والرتباء والافراد الذين يعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوه عنها, او بسبب نجاحهم بنهاية دورات دراسية في هذه الاختصاصات , فتسري عليهم نفس الاحكام العامة التي تسري على سائر ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي, على انه يمكن استبقاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الاكثر وذلك بعد بلوغهم سن الاحالة على التقاعد الحكمي المنصوص عنها في المواد 60و88 و99 من هذا القانون.
3- تحدد قواعد وشروط الاستبقاء المنصوص عنه في البند 2 السابق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام.