المادة 15
(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )
يكون للتصاميم المصدقة وفقا لاحكام المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي مفعول التخطيط واعلان المنفعة العامة شرط ان تكون موضوعة على خرائط بمقياس يظهر عليه التقسيم الى قطع, وفي هذه الحالة يرفق بالتصميم لائحة بالعقارات المصابة كليا او جزئيا بالتخطيط او المحتفظ بها بكاملها او بجزء منها للابنية والمصالح العامة والترتيبات ذات المنفعة العامة.
تبلغ فورا نسخة عن هذه اللائحة وعن مرسوم التصديق الى امانة السجل العقاري لوضع الاشارة في الصحيفة العينية للعقارات . اما التصاميم السابقة المصدقة تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي دون ان تكون اللائحة مرفقة بها فتعتبر مراسيم تصديقها نافذة بكاملها ومعمولا بها على الرغم من عدم ابلاغ لوائح العقارات المصابة بالتخطيط او الاستملاك الى امانة السجل العقاري وعدم وضع الاشارة على الصحائف العينية للعقارات .
يمنع على امين السجل العقاري تسجيل معاملات انتقال الملكية والافراز والتأمين لاي عقار ما لم تكن مرفقة ببراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة وتبرز افادة تخطيط وارتفاق لمعاملات البيع فقط وتبقى هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يمنع على امين السجل العقاري تسجيل اية معاملة تتعلق بالعقار اذا لم تكن مرفقة بافادة تخطيط وارتفاق وبراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة على ان تكون هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها
-
يكون للتصاميم المصدقة وفقا لاحكام المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي مفعول التخطيط واعلان المنفعة العامة شرط ان تكون موضوعة على خرائط بمقياس يظهر عليه التقسيم الى قطع, وفي هذه الحالة يرفق بالتصميم لائحة بالعقارات المصابة كليا او جزئيا بالتخطيط او المحتفظ بها بكاملها او بجزء منها للابنية والمصالح العامة والترتيبات ذات المنفعة العامة.
تبلغ فورا نسخة عن هذه اللائحة وعن مرسوم التصديق الى امانة السجل العقاري لوضع الاشارة في الصحيفة العينية للعقارات . اما التصاميم السابقة المصدقة تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي دون ان تكون اللائحة مرفقة بها فتعتبر مراسيم تصديقها نافذة بكاملها ومعمولا بها على الرغم من عدم ابلاغ لوائح العقارات المصابة بالتخطيط او الاستملاك الى امانة السجل العقاري وعدم وضع الاشارة على الصحائف العينية للعقارات .
يمنع على امين السجل العقاري تسجيل معاملات انتقال الملكية والافراز والتأمين لاي عقار ما لم تكن مرفقة ببراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة وتبرز افادة تخطيط وارتفاق لمعاملات البيع فقط وتبقى هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 27, 09/02/1995
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983 (قانون التنظيم المدني) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"يمنع على امين السجل العقاري تسجيل اية معاملة تتعلق بالعقار اذا لم تكن مرفقة بافادة تخطيط وارتفاق وبراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة على ان تكون هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها".
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.