المادة 27
تشكل افراز بمفهوم هذا المرسوم الاشتراعي كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات الى قطع. اما اذا كانت الغاية من الافراز ازالة شيوع ناتج عن ارث او حاصل قبل تاريخ 30/6/1977 فيطبق الحد الادنى لمساحة وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع الافراز مع التقيد ببقية الشروط التنظيمية للفرز في المنطقة, وتعرض المعاملة على الدوائر الفنية المختصة لابداء الرأي قبل البت بها للتأكد من توفر هذه الشروط.
لا يمكن ان يتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة الاولى او عدد الشركاء في الحالة الثانية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.