The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 In force

المادة 11

المادة 11

الغي نص المادة 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يعطى كل من مدير عام رئاسة الجمهورية ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء والمدراء العامين رؤساء الفروع في كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, عن الاعمال الاضافية التي تقتضيها وظائفهم بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا قدره /700/ ليرة.

المادة 11 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244512/article/11/