The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 In force

المادة 12

المادة 12

الغي نص المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس مجلس الخدمة المدنية.

- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة مجلس الخدمة المدنية (رئيس ادارة الموظفين ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).

المادة 12 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244512/article/12/