المادة 12
الغي نص المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- 50 بالمئة من الراتب شهريا - لرئيس مجلس الخدمة المدنية.
- 40 بالمئة من الراتب شهريا - لكل من عضوي هيئة مجلس الخدمة المدنية (رئيس ادارة الموظفين ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).