The whole text

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 In force

المادة 7

المادة 7

الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويضات الانتقال اليومي لاعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش وغير قوى الامن الداخلي على الوجه التالي:

آ - ضمن الاراضي اللبنانية ل.ل.

- لرئيس مجلس الوزراء 90 ل.ل.

- للوزير 60 ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 36 ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 30 ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 24ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 18ل.ل.

على ان يضاعف تعويض المكلفين رفع الثلوج.

ب - خارج الاراضي اللبنانية ل.ل.

- لرئيس مجلس الوزراء 175ل.ل.

- للوزير 150ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ل.ل. 100ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و 1719 ل.ل. 75ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و 1199 ل.ل. 60ل.ل.

- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و 839 ل.ل. 45 ل.ل.

يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المعطى خارج الاراضي اللبنانية والمحدد اعلاه زيادة على اساس هذا التعويض تحسب وفق نسبة تعويض بدل الاغتراب المحدد في نظام تعويضات السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.

يضاف نسبة مئوية تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في البلدان التي لم يحدد لها بدل الاغتراب .

المادة 7 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244512/article/7/