المادة 1
بصورة استثنائية, وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 1981, يحق لكل مدين متضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط 1975 تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 4678 تاريخ 30/12/1981, article 1, 07/01/1982
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 30/6/82 ,
Extended by مرسوم رقم 5263 تاريخ 24/06/1982, article 1, 16/09/1982
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1982
Extended by مرسوم رقم 181 تاريخ 28/01/1983, article 1, 03/02/1983
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/1983 المهلتان المنصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث .
Extended by مرسوم رقم 3598 تاريخ 10/12/1986, article 1, 18/12/1986
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/81 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1986