All legislation

قانون Law No. 8 02/04/1981

تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث

Type
قانون · Law
Number
8
Date
02/04/1981
Official Gazette
Issue 39, 01/10/1981, p. 615-621
Status
In force
Amended by
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1999 (Arts. 25, 26, 27 and the text)
مرسوم رقم 3598 تاريخ 10/12/1986 (Art. 1)
مرسوم رقم 181 تاريخ 28/01/1983 (Arts. 1, 4)
مرسوم رقم 5263 تاريخ 24/06/1982 (Art. 1)
مرسوم رقم 4678 تاريخ 30/12/1981 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية, وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 1981, يحق لكل مدين متضرر بسبب الاحداث التي حصلت في لبنان ابتداء من تاريخ 26 شباط 1975 تقسيط الديون المترتبة بذمته وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون المعجل الرامي الى تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1733 تاريخ 26 كانون الثاني 1979 كما عدلته اللجان المشتركة.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

اولا: لتطبيق احكام هذا القانون يعتبر مدينا متضررا كل شخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه جميع الشروط الاتية ويسمى فيما يلي:

"المدين":

أ - ان يعتبر تاجرا بموجب احكام قانون التجارة او ان يكون له مؤسسة اجتماعية او استشفائية او تعليمية او تربوية او زراعية.

ب - ان يكون دينه سابقا لتاريخ وقوع الضرر.

ج - ان يكون قد اصيب بضرر فادح في اعماله او موجوداته, بنتيجة الاحداث التي حصلت في لبنان اعتبارا من 26 شباط 1975 .

د - ان يكون قد اصبح, بسبب الضرر الذي لحق به, في وضع لا يتمكن معه من الايفاء بديونه والتزاماته من مداخيل نشاطاته الاقتصادية الا بتقسيط ديونه وتخفيض فوائدها.

ثانيا: يستفيد من احكام هذا القانون كل متضرر بمعنى الفقرة اولا السابقة لم يستفد من احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 47 تاريخ 30/5/1977 و130 تاريخ 3/11/1977 ولا يستفيد من احكامه كل متضرر سبق له ان سوى اوضاعه مع دائنيه استنادا لاحكام اي من المرسومين الاشتراعيين المذكورين او بموجب اتفاقيات رضائية تمت منذ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30/5/1977 الا اذا كان قد اصابه ضرر جديد بعد حصول التسوية.

لا تطبق احكام هذا القانون على القروض الممنوحة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 2/11/1977 والنصوص التنظيمية المتعلقة به.

المادة 3

يستفيد المدينون المتضررون من التسهيلات الاتية:

اولا: تحسب الفائدة من تاريخ الدين الى تاريخ 31/3/1978 على اساس المعدلات التعاقدية. وتحسب الفائدة بما فيها العمولات من تاريخ 1/4/1978 كابعد تاريخ الى تاريخ 31/12/1979 بمعدل 9 % سنويا كحد اقصى ومن تاريخ 1/1/1980 الى نهاية مدة التقسيط بمعدل 5 % سنويا. ابتداء من 1/4/1978 لا يمكن ضم الفائدة الى الاصل على فترات تقل عن ثلاثة اشهر ويتم الضم وفقا لقواعد الحساب الجاري وتعتبر العمولات واللواحق من ضمن معدلات الفائدة المحددة اعلاه. تحول الديون المحررة بالعملات الاجنبية الى العملة اللبنانية يوم صدور القرار بالتقسيط وذلك بمعدل القطع في ذاك اليوم وتحسب عليها فائدة من 1/4/1978 كأبعد تاريخ بمعدل الفائدة المعروضة بين المصارف في سوق لندن المالية لمدة ستة اشهر ويطبق على حصيلة الديون المحولة الى العملة اللبنانية فائدة بمعدل 5 % سنويا وفقا للقواعد المعتمدة لفوائد الديون بالعملة اللبنانية.

ثانيا: تقسط هذه الديون اصلا وفوائد على فترة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات على ان لا تقل مدة كل قسط عن ستة اشهر وتحرر بالاقساط سندات لامر الدائن او الدائنين. غير انه يمكن بصورة استثنائية ان تقرر اللجنة, تقسيط ديون المؤسسة الصناعية والفندقية دون سواها, على اكثر من سبع سنوات اذا تبين ان تقسيط الدين على سبع سنوات يفوق مقدرة المدين على الايفاء. وفي هذه الحال تحدد فائدة الاقساط التي تزيد عن السنوات السبع الاولى بمعدل 9 % سنويا, على ان لا تزيد هذه المهلة في مطلق الاحوال عن عشر سنوات .

لا تخضع السندات التي تمثل الاقساط لاي رسم ولا سيما لرسم الطابع المالي, سواء حررت هذه السندات تنفيذا لقرار من اللجنة او لاتفاق الفرقاء.

المادة 4

على المدين الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون ان يقدم طلب تقسيط ديونه الى لجنة تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه بطلب تقسيط ديونه وفقا لهذا القانون.

بعد تاريخ العمل بهذا القانون اذا اصبح اي مدين في حالة تنطبق عليه معها احكام المادة الثانية منه حق له ان يستفيد من احكامه وتسري في هذه الحالة مهلة الاربعة اشهر من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 5

على طالب التقسيط ان يقدم مع طلبه:

1 - اذا كان معتبرا تاجرا بموجب احكام قانون التجارة وثيقة قيده في السجل التجاري. وعلى الشركات التجارية ان تبرز ايضا انظمتها مع جميع تعديلاتها وبيانا باسماء الشركاء والمدراء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المحدودة المسؤولية وباسماء اعضاء مجلس الادارة في الشركات المغفل وباسماء الشركاء المفوضين في شركات التوصية البسيطة.

اذا كان من فئة غير التجار وثيقة تثبت قيده لدى الادارة المختصة.

على الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات ان تبرز انظمتها مع جميع تعديلاتها وبيانا باسماء الشركاء الملزمين بالتضامن والمدراء واضاء هيئاتها الادارية وعلى الجمعيات ان تبرز ايضا العلم والخبر وعلى التعاونيات ان تبرز شهادة تسجيلها في السجل التعاوني.

2 - بيانات مالية مفصلة توضح تطور موجوداتها وحساب الارباح والخسائر عن فترة الاحداث وحتى تاريخ تقديم طلب التقسيط. تنظم هذه البيانات والحسابات وتصدق من قبل خبراء قانونيين في تدقيق الحسابات في ما خص فئة التجار. اما فيما خص الشركات التي فرض القانون عليها تعيين مفوضي مراقبة فيجب ان تكون هذه البيانات موقعة من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعيات العمومية.

3 - بيانا مفصلا باسماء جميع دائنيه ومدينيه مع ذكر مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته وصفة هذا الدين واستحقاقه.

4 - بيانا بجميع موجودات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة مع ذكر جميع الحقوق الشخصية والعينية المنشأة عليها, واذا كان الامر يتعلق بشركة او بتعاونية, بيانا بموجودات الشركة او التعاونية وبموجودات الشركاء او الاعضاء الملزمين قانونا بالتضامن مع الشركة او التعاونية.

5 - لائحة باضرار وخسائر المؤسسة الحاصلة بنتيجة الاحداث مقرونة بوسائل الاثبات المتوفرة لديه.

6 - كتابا بالموافقة على رفع السرية المصرفية عن جميع حسابات المؤسسة والشركاء الملزمين معها قانونا لدى المصارف في لبنان والخارج لصالح اللجنة او من تنتدبه مع بيان بالمصارف التي تتعامل معها.

المادة 6

يجب ان يوقع طلب التقسيط والمستندات المبينة في المادة السابقة المدين بنفسه, واذا كانت طالبة التقسيط شركة تجارية الشريك او الشركاء المناط بهم حق التوقيع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية بسيطة او شركة توصية مساهمة, رئيس مجلس الادارة - المدير العام او من يقوم مقامه بناء على مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة, مدراء الشركة المحدودة المسؤولية, المصفي اذا كانت الشركة قيد التصفية.

يوقع طلب التقسيط عن الجمعيات والشركات المدنية والتعاونيات الاشخاص المفوضون بالتوقيع عنها حسب انظمتها.

المادة 7

على طالب التقسيط ان يوضح في استدعائه اسباب طلبه وان يعين الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها مع تفاصيلها.

المادة 8

تنظر اللجنة في الاستدعاء في غرفة المذاكرة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه وعليها ان تقرر رده شكلا:

1 - اذا قدم بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

2 - اذا لم يرفق المستدعي المستندات المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون ما لم تقرر اللجنة استكمال النواقص في المستندات .

3 - اذا كان قد حكم على المستدعي سابقا بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة او بالاحتيال او باختلاس اموال الادارات العامة او باعطاء شك بدون مؤونة, او بالتخلف عن تنفيذ ما التزم به في صلح احتياطي او صلح بسيط سابقين, او باعلان افلاسه دون ان يدفع ديون جميع دائنيه.

4 - اذا فر بعد اقفال جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته.

المادة 9

للجنة قبل قبول الطلب شكلا ان تجري جميع التحقيقات اللازمة للتثبت من صحة ومضمون المستندات المبرزة, بنفسها او بواسطة اهل الخبرة عند الاقتضاء.

المادة 10

على اللجنة اذا قررت قبول الطلب شكلا ان:

1 - تنشر القرار في صحيفتين محليتين على الاقل وفي الجريدة الرسمية وتسجله في السجل التجاري بعناية القلم.

2 - تدعو بالقرار نفسه دائني طالب التقسيط لتقديم ملاحظاتهم الخطية حول الديون المذكورة في استدعاء طالب التقسيط وحول وضع المدين والضمانات المقدمة من قبله. تقدم الملاحظات بشكل تصريح خطي الى قلم اللجنة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشرة.

3 - تنتدب احد اعضائها القضاة لاجراء جميع التحقيقات .

المادة 11

يتحقق القاضي المنتدب باية وسيلة كانت بما فيها الاستعانة باهل الخبرة من صحة بيان الدائنين والمدينين ومن الوضع القانوني وقيمة موجودات المدين المنقولة وغير المنقولة وله ان يطلب من المصارف كشوفات بحسابات المدين, وله عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة جميع الايضاحات اللازمة. يضع القاضي المنتدب تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته يضمنه بيانا بالمبالغ المترتبة للمدين وعليه مبديا رأيه حول قبول الطلب في الاساس ومقترحا:

1 - مهلة التقسيط.

2 - تواريخ استحقاقات الاقساط.

3 - الضمانات الاضافية التي يرى فرضها عند الاقتضاء لتأمين الايفاء.

المادة 12

فور تقديم تقرير القاضي المنتدب يدعو رئيس اللجنة الدائنين الى الاطلاع في قلم اللجنة على التقرير وابداء ملاحظاتهم وتتم دعوة الدائنين بواسطة النشر وفقا للاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون.

ويحق للدائنين الاطلاع على جميع الحسابات المصرفية والمعلومات التي تكون اللجنة قد استحصلت عليها.

على الدائنين ان يقدموا الى قلم اللجنة ملاحظاتهم الخطية على التقرير وكافة الحسابات والمعلومات خلال مهلة اسبوعين من تاريخ اخر معاملة نشر.

المادة 13

على اللجنة ان تصدر قرارها بقبول او رفض طلب التقسيط خلال مهلة اسبوعين تلي مهلة الاسبوعين المحددة في المادة السابقة. اذا اعتبرت اللجنة ان المدين اهل للاستفادة من التقسيط وان طلبه حري بالقبول وتنفيذه مضمون قررت في غرفة المذاكرة تقسيط الديون وتخفيض فوائدها وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. تسقط عند صدور القرار بتقسيط الديون جميع الآجال الممنوحة للمدين ويكون التقسيط شاملا جميع ديونه المستحقة وغير المستحقة العادية والمضمونة بضمانات عينية على ان تبقى الضمانات العينية قائمة لصالح المستفيدين منها وحتى الايفاء الكامل. اما الاتفاقات الرضائية المنصوص عليها في الفقرة "ثانيا" من المادة الثانية فلا يشملها التقسيط.

المادة 14

فور صدور قرار اللجنة القاضي بقبول التقسيط او برفضه تنشر خلاصة عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل وفي السجل التجاري العائد لطالب التقسيط كما تلصق صورة عنه على باب قلم اللجنة بعناية القلم وذلك على نفقة المستدعي.

المادة 15

لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية. لا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين الذين تقدموا بملاحظاتهم اصولا امام اللجنة.

حددت مهلة الاستئناف بخمسة عشر يوما تسري من تاريخ اخر معاملة نشر للقرار البدائي.

المادة 16

تتبع امام محكمة الاستئناف الاصول المستعجلة.

يكون القرار الاستئنافي معجل التنفيذ ونافذا على اصله ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية والاستثنائية.

ينشر القرار الاستئنافي وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 17

يتوجب على المدين الذي منح التقسيط ان يوقع سندات لصالح كل منح التقسيط ان يوقع سندات لصالح كل من دائنيه يمثل كل منها استحقاقا وفقا لما قضت به اللجنة او محكمة الاستئناف .

يجب ان توقع هذه السندات وتودع قلم اللجنة او محكمة الاستئناف باشراف رئيس اللجنة او رئيس محكمة الاستئناف وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة الاستئناف او من تاريخ اخر معاملة نشر للقرار الاستئنافي تحت طائلة سقوط حق المدين حكما بالاستفادة من احكام هذا القانون.

يجب ان يذكر في متن كل سند انه حرر انفاذا لهذا القانون. تسلم هذه السندات لاصحابها باشراف رئيس اللجنة او رئيس محكمة الاستئناف ولقاء ايصال.

تعتبر معدلة حكما لجهة الاستحقاقات والفوائد, وفقا للفقرة الحكمية الواردة في قرار اللجنة او قرار محكمة الاستئناف , جميع الوثائق والمستندات المثبتة للديون المقسطة ويتخذ رئيس اللجنة او رئيس محكمة الاستئناف , عند الاقتضاء, جميع التدابير التطبيقية او التفسيرية لقرارات التقسيط بناء على طلب كل ذي مصلحة.

المادة 18

منذ تقديم طلب التقسيط الى حين صدور قرار مبرم بشأنه, لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل تأمينا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ردت شكلا. تعلق مهل مرور الزمن وسقوط الدعاوى والحقوق طيلة الفترة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 19

ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة او الاقتراض او انشاء رهونات او تأمينات على امواله المنقولة وغير المنقولة التي يقوم بها المدين في اثناء معاملة طلب التقسيط لا يجوز الادلاء بها بوجه الدائنين السابقين لتاريخ تقديم طلب التقسيط.

المادة 20

يسجل قرار التقسيط على الصحائف العينية للعقارات والحقوق العينية التي قضى باعتبارها ضمانة للديون المقسطة وكذلك على صحائف المؤسسات التجارية في السجل الخاص التابع للسجل التجاري.

يتم التسجيل بعناية القلم وينشأ عنه تأمين او رهن جبري لصالح جميع الدائنين. لا يحق للمدين قبل ان يدفع جميع الاقساط المترتبة بذمته ان يتفرغ عن عقاراته وحقوقه العينية ومؤسساته التجارية التي يكون ضمانة للديون المقسطة او ان ينشىء عليها تأمينات او رهونات او امتيازات او اي حق اخر, وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع لا يجوز الادلاء به تجاه الدائنين السابقين لتاريخ طلب التقسيط ويكون باطلا حكما.

الا انه يمكن للجنة ان ترخص للمدين القيام باي من هذه الاعمال اذا رأت ذلك ضروريا ودون المساس بحقوق الدائنين.

وفي حال توقف اللجنة عن العمل, تتولى امر الترخيص محكمة البداية, الغرفة الناظرة في القضايا التجارية.

المادة 21

اذا تخلف المدين عن دفع قسطين متتاليين في الموعد المحدد في القرار تعتبر جميع الاقساط مستحقة دون الحاجة الى انذار ويفقد المدين حكما حقه بالتذرع باحكام هذا القانون ويحق للدائنين استعمال جميع الوسائل الممنوحة لهم في القوانين المرعية الاجراء لاستيفاء ديونهم والمحافظة على حقوقهم.

المادة 22

بناء على طلب اي دائن يعود تاريخ دينه لتاريخ سابق لقرار تقسيط الديون, وخلال مهلة سنتين من تاريخ اخر معاملة نشر لهذا القرار, يمكن للمحاكم ان تلغي مفاعيل قرار التقسيط وان تطبق بحق المدين احكام المادة 655 من قانون العقوبات اذا ثبت ان المدين قد اخفى عمدا عند طلبه التقسيط ذكر ديون او موجودات كان من شأنها ان تؤثر في النتائج التي خلص اليها قرار التقسيط. يستهدف العقوبة نفسها الخبير الذي صدق البيانات المقدمة مع طلب التقسيط اذا تبين انه اشترك مع المدين في عمليات الاخفاء. يقدم الطلب الى اللجنة التي نظرت بطلب التقسيط ويمكن استئناف قرارها امام محكمة الاستئناف المدنية وتتبع امام هاتين الهيئتين الاصول العادية. وفي حال توقف اللجنة عن العمل يقدم الطلب الى محكمة البداية - الغرفة الناظرة بالقضايا التجارية.

المادة 23

تبقى قائمة موجبات كفلاء المدين والاشخاص الملزمين معه وتسري عليها الاستحقاقات المحددة في قرار التقسيط.

المادة 24

لا يحق للمدين الذي له صفة التاجر والمستفيد من تقسيط ديونه وفقا لاحكام هذا القانون طلب الصلح الاحتياطي الا بعد ايفاء كامل ديونه المقسطة.

المادة 25

(عدلت بموجب قانون 8 / 1999 )

الغيت لجان تقسيط الديون وتناط صلاحية النظر بطلبات التقسيط العالقة امام هذه اللجان بالغرف الابتدائية الناظرة بالقضايا التجارية في كل محافظة. تحال الطلبات بالصورة الادارية الى المرجع المختص

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 8 / 1999 )

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 8 / 1999 )

المادة 28

لا تخضع معاملات طلب التقسيط والاحكام والقرارات التي تصدر بناء عليها لاي رسم سوى الرسم القضائي المقطوع.

المادة 29

لكل مدين طلب دائنوه اعلان افلاسه قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يبت بالطلب بحكم مبرم ان يتقدم الى اللجنة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب تقسيط ديونه.

تستأخر المحكمة الدعوى الافلاسية لحين صدور قرار مبرم بقبول او رفض التقسيط في حال صدور القرار بالموافقة على التقسيط ترد الدعوى الافلاسية وفي حال صدور القرار بالرفض تتابع المحكمة السير بالدعوى.

المادة 30

تستثنى من احكام هذا القانون:

1- الديون التي تتناولها قوانين الايجارات ما عدا بدلات ايجار الفنادق والمطاعم والملاهي ولواحقها.

2- الضرائب والرسوم والديون المترتبة للدولة والبلديات وللمؤسسات العامة التي ليس لنشاطها طابع تجاري.

3- الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4- الديون المترتبة على المصارف .

5- الديون المترتبة للاجراء.

لا يحق لاصحاب هذه الديون ان يتقدموا بدعاوى افلاسية بحق مدينيهم الذين استفادوا من تقسيط ديونهم وفقا لاحكام هذا القانون طيلة المهلة المحددة للايفاء الكامل في قرار التقسيط.

المادة 31

يطبق هذا القانون على جميع طلبات التقسيط المقدمة للجنة التحكيمية عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30 ايار 1977 والتي لم يصدر فيها قرار نهائي وتنظر بهذه الطلبات اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون وتحال اليها القضايا اداريا ويحق لطالب التقسيط تعديل طلباته لتتفق واحكام هذا القانون.

المادة 32

اجيز لمصرف لبنان اعطاء تسهيلات للمصارف لمدة توازي مهل التقسيط بغية تمويل السندات المحررة انفاذا لهذا القانون. اجيز للحكومة اصدار سندات خزينة لغاية مبلغ يوازي التسهيلات التي سيمنحها مصرف لبنان للمصارف .

تحدد دقائق تطبيق احكام الفقرتين السابقتين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

تحدد عند الاقتضاء باتفاقات بين وزارة المالية ومصرف لبنان اصول وكيفية تطبيق احكام هذه المادة.

المادة 33

اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون مرة او اكثر.

المادة 34

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية.

المادة 35

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 نيسان سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان