The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 22

المادة 22

بناء على طلب اي دائن يعود تاريخ دينه لتاريخ سابق لقرار تقسيط الديون, وخلال مهلة سنتين من تاريخ اخر معاملة نشر لهذا القرار, يمكن للمحاكم ان تلغي مفاعيل قرار التقسيط وان تطبق بحق المدين احكام المادة 655 من قانون العقوبات اذا ثبت ان المدين قد اخفى عمدا عند طلبه التقسيط ذكر ديون او موجودات كان من شأنها ان تؤثر في النتائج التي خلص اليها قرار التقسيط. يستهدف العقوبة نفسها الخبير الذي صدق البيانات المقدمة مع طلب التقسيط اذا تبين انه اشترك مع المدين في عمليات الاخفاء. يقدم الطلب الى اللجنة التي نظرت بطلب التقسيط ويمكن استئناف قرارها امام محكمة الاستئناف المدنية وتتبع امام هاتين الهيئتين الاصول العادية. وفي حال توقف اللجنة عن العمل يقدم الطلب الى محكمة البداية - الغرفة الناظرة بالقضايا التجارية.

المادة 22 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/22/