The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 29

المادة 29

لكل مدين طلب دائنوه اعلان افلاسه قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يبت بالطلب بحكم مبرم ان يتقدم الى اللجنة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب تقسيط ديونه.

تستأخر المحكمة الدعوى الافلاسية لحين صدور قرار مبرم بقبول او رفض التقسيط في حال صدور القرار بالموافقة على التقسيط ترد الدعوى الافلاسية وفي حال صدور القرار بالرفض تتابع المحكمة السير بالدعوى.

المادة 29 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/29/