المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن او المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم, وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون."