المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن او المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم, وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون."
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8789 تاريخ 4/12/1967 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 القاضي بانشاء صندوق تقاعدي للمهندسين, التالي نصه:
مادة 2: يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/64 على الوجه- التالي: "على كل عضو لبناني يستوفي الشروط المبينة في هذا القانون ان يشترك في صندوق التقاعد للمهندسين".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعدل نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة ادارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة. يدفع هذا الرسم قبل اول اذار من كل سنة".
مادة 4: يعدل نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "5% تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها البلديات لدى اعطاء الرخصة لمصلحة صندوق التقاعد".
مادة 5: يعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه- التالي: "تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من: 1- النقيب او نائبه في حال غيابه رئيسا 2- عضو من مجلس النقابة ينتخبه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة التجديد. 3- النقيب الذي انتهت مدته مباشرة عضوا لمدة ثلاث سنوات . 4- ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة ثلاثة سنوات من بين النقباء السابقين. 5- ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات من المهندسين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل. يجوز تجديد انتخاب جميع الاعضاء المنتخبين وفقا للبندين 4 و5 . تنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء المنتخبين وفقا لكل من المادتين 4 و5 اعلاه ويعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية بعد الانتخاب الاول الذي يجري وفقا لهذا القانون, الاعضاء الذين تنتهي مدتهم. لا يحق لاي مهندس حكم عليه من المجلس التأديبي او من اية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة".
مادة 6: يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر- بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "من لم يكن مشتركا في صندوق التقاعد بسبب عدم توافر شرط التابعية او غيره من الشروط القانونية للاشتراك, يمكنه اذا زال السبب ان يشترك في الصندوق وله حق الاختيار بين الحلين التاليين: أ- يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قبول طلب اشتراكه وفي هذه الحالة جميع المدد المنصوص عنها في المادة 14 تعتبر من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق بدلا من تاريخ قيده في جدول النقابة. ب - يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة وفي هذه الحالة: 1- يجب عليه دفع جميع الرسوم المتأخرة مع فوائدها القانونية 9% المركبة وباعتبار الرسم السنوي المقرر في السنة التي يشترك فيها العضو في صندوق التقاعد ساريا على كل السنين السابقة المتأخرة. 2- لا يحق له التقاعد الا بعد مرور خمسة عشر سنة على الاقل على الاشتراك الفعلي في صندوق التقاعد".
مادة 7: يعدل نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/ 1964 على- الوجه التالي: "لكل مهندس مشترك في صندوق التقاعد اصيب بمرض دائم او بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة الهندسة حق الاستفادة بناء على طلبه من معاش تقاعدي نسبي وفقا لما هو محدد في المادة 14 اذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الاقل."
مادة 8: يضاف الى نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- الفقرة التالي نصها: "ان جميع الرسوم المتأخرة يستحق عليها الفائدة القانونية 9% مركبة ابتداء من تاريخ استحقاقها".
مادة 9: يعدل نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/ 1964 على- الوجه التالي: "ان معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه المهندس المتقاعد, المتوفي, او معاش التقاعد الذي كان يمكن ان يستفيد منه المهندس المتوفي لو جرت تصفيته بتاريخ الوفاة وفقا للنسب المحددة في المادة 14 من هذا القانون دون اعتبار شروط السن, ينتقل الى عائلته وفقا لما هو محدد في المواد التالية, ويقصد باعضاء عائلة المتوفي اصحاب الحق: 1- زوجته او زوجاته. 2- الاولاد الشرعيون, والاولاد المعترف بهم والاولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الاقل, الذكور منهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم والاناث دون الواحدة والعشرين. 3- الوالدان اذا لم يكن لهما من معيل غير ذلك المهندس المتوفي".
مادة 10: يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/ 1964 على- الوجه التالي: "يعطى اصحاب الحق من عائلة المهندس المتوفي المعاشات الاتية: 1- للزوجة او الزوجات ثلث معاش المتوفي يتقاسمونه بالتساوي. 2- للاولاد مهما كان عددهم, ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوى. 3- لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي".
مادة 11: يعدل نص المادة العشرون من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964 على الوجه- التالي: "يسقط حق ارملة المهندس في معاش التقاعد بالوفاة او الزواج ويعود نصيبها الى اولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب الى صندوق التقاعد. يسقط حق الاولاد الذكور القاصرين بالوفاة او باكمالهم الثامنة عشرة, واذا كانوا عاجزين عن العمل, فبزوال هذا العجز. واذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس او اكمالهم الثالثة والعشرين. ويسقط حق الاولاد الاناث بالوفاة او باكمالهن الواحدة والعشرين او بالزواج. واذا كن عاجزات عن العمل فبزوال هذا العجز, واذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس او اكمالهن الثامنة والعشرين. ان نصيب الولد الذي يسقط عنه يعود الى صندوق التقاعد. يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفي منهما الى الوالد الباقي في قيد الحياة, وعند وفاة الاثنين يعود نصيبهما الى صندوق التقاعد. ان وفاة احد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفي قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود اليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد"
مادة 12: يعدل نص المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "للجنة ادارة الصندوق ان تبت فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها بالقبول او الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب ان يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على ان لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب . يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع الا بناء على طلب المهندس واصحاب الحق من عائلته".
مادة 13: يعدل نص المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "يصرف راتب التقاعد للمستحقين اذا كانوا قاطنين خارج لبنان وفقا للانظمة الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات ".
مادة 14: يعدل نص المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "يمنع على المهندس المحال على التقاعد: 1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة مهندسين لبنانية او اجنبية. 2- ان يتعاطى مهنة الهندسة وبالاجمال ان يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم, وانما يحق له تقديم الاستشارات الفنية الى الزملاء فقط وبناء على طلبهم بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة. 3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المهندس . 4- ان يشتغل بأي عمل اخر دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة ادارة الصندوق . كل مخالفة لما تقدم, تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها. على كل مهندس يكون قد قبض معاش مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة ان يعيد ما قبضه دون حق الى صندوق التقاعد.
مادة 15: يعدل نص المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "يجوز للمتقاعد ان يزوال المهنة لمدة معينة قابلة التجديد بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق, وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة".
مادة 16: يضاف الى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/- 1964 الفقرة التالي نصها: "يحرم المهندسون الذين شطبوا من جدول النقابة من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا".
مادة 17: يعدل نص المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "الى ان يصبح من الممكن توافر الشروط القانونية للتقاعد فيما يختص بمدة القيد في جدول النقابة عملا بأحكام هذا القانون, وفي اقصى حد لغاية آخر سنة 1976 يستفيد المهندس المشترك في صندوق التقاعد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي: كامل معاش التقاعد اذا كان قد مر على قيده في جدول النقابة ست عشرة سنة بدون انقطاع, واذا نقص عدد سنوات قيده عن ست عشرة سنة, فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده الى ستة عشر ولا يستحق التقاعد اذا نقص عدد سنوات القيد عن الثمان سنوات وذلك بشرط ان يكون قد بلغ الستين من العمر واثبت انه قد اشتغل بالهندسة في لبنان بعد نيله الشهادة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وتعتبر هذه المدة ابتداء من تسجيله في جدول النقابة مضافا اليها مدة مزاولة المهنة قبل سنة 1952 , وبشرط مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون, وعلى نفس هذا الاساس ايضا, يستفيد ورثة المهندس من هذه الاحكام, دون التقيد بشرط السن ووفاقا للمادتين 18 و 19 من هذا القانون".
مادة 18: يلغى نص المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/967
مادة 19: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا