The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يعدل نص المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/1964- على الوجه التالي: "يمنع على المهندس المحال على التقاعد: 1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة مهندسين لبنانية او اجنبية. 2- ان يتعاطى مهنة الهندسة وبالاجمال ان يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم, وانما يحق له تقديم الاستشارات الفنية الى الزملاء فقط وبناء على طلبهم بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة. 3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المهندس . 4- ان يشتغل بأي عمل اخر دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة ادارة الصندوق . كل مخالفة لما تقدم, تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها. على كل مهندس يكون قد قبض معاش مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة ان يعيد ما قبضه دون حق الى صندوق التقاعد.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244522/article/14/