The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر- بتاريخ 19/2/1964 على الوجه التالي: "من لم يكن مشتركا في صندوق التقاعد بسبب عدم توافر شرط التابعية او غيره من الشروط القانونية للاشتراك, يمكنه اذا زال السبب ان يشترك في الصندوق وله حق الاختيار بين الحلين التاليين: أ- يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قبول طلب اشتراكه وفي هذه الحالة جميع المدد المنصوص عنها في المادة 14 تعتبر من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق بدلا من تاريخ قيده في جدول النقابة. ب - يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة وفي هذه الحالة: 1- يجب عليه دفع جميع الرسوم المتأخرة مع فوائدها القانونية 9% المركبة وباعتبار الرسم السنوي المقرر في السنة التي يشترك فيها العضو في صندوق التقاعد ساريا على كل السنين السابقة المتأخرة. 2- لا يحق له التقاعد الا بعد مرور خمسة عشر سنة على الاقل على الاشتراك الفعلي في صندوق التقاعد".

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244522/article/6/