The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تخضع لاحكام هذا القانون جميع الشركات والجماعات والمؤسسات اللبنانية والاجنبية المعبر عنها فيما بعد بكلمة "هيئات " والتي تزاول او قد تزاول في لبنان كل او بعض العمليات المبينة في الفروع او اجزاء الفروع المدرجة فيما يلي:

الفرع الاول:

أ- ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة.

ب - ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلقة بالاولاد والازواج.

ج- عمليات تكوين الاموال والتي تشمل اولا تشمل ضمان اخطار الحياة والتي تجري بواسطة عقود تتعهد الهيئة بموجبها باداء قيمة او جملة قيم محددة بتاريخ معين او تواريخ معينة او بنتيجة سحوب دورية تجري على غرار سحوب اليانصيب , وذلك لقاء قسط او اقساط دورية.

د- عمليات الاستثمار المشترك Mutual Funds عن طريق جمع اموال نقدية يؤديها مشتركون غير مساهمين بغية توظيفها في استثمارات مختلفة وبصورة مشتركة.

الفرع الثاني:

- عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناتجة عن اخطار الحريق والزلازل.

- والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والبرد والانفجارات والاضطرابات والثورات.

- وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى, وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الثالث :

- عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن اخطار النقل وضمان اجسام.

- السفن البحرية والجوية وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الرابع:

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاخطار الناجمة عن جميع الحوادث والمسؤوليات المدنية والمركبات وطوارىء

العمل والحواث الشخصية والطبابة والاستشفاء والسرقة وسوء الائتمان والاخطار المهنية وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.

الفرع الخامس :

عمليات الضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات وكل ما يشملها او يتفرع عنها.

الفرع السادس :

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن الاخطار والطوارىء الزراعية وكل ما يشملها او يتفرع

عنها.

يحظر على هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة اعمال الضمان المنصوص عنها في الفرع المذكور في المادة الاولى من هذا القانون، أن تقوم باي عملية جديدة من عمليات الضمان وأعادة الضمان الداخلة في موضوع الفرعين الخامس والسادس المستحدثين ما لم تحصل على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. الا ان العقود السارية قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقة بالعمليات المذكورة تبقى نافذة الى حين انتهاء اجلها المحدد في العقد، ولا يعتد بأي تمديد او تجديد لمدتها.

لا يجوز لأي هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفرع الاول المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع أي فرع آخر من فروع الضمان، كذلك لا يجوز لأية هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع الفرع الاول.

تستثنى من هذا المنع الهيئات المرخص لها سابقا بممارسة هذه العمليات قبل تاريخ صدور هذا القانون بشرط ان تقوم بخلال سنة من هذا التاريخ بايجاد جهاز اداري وفني منفصلين ومحاسبة خاصة بعمليات الفرع الاول وان تقوم في كل سنة لاحقة بتنظيم ونشر ميزانية خاصة بهذا الفرع الى جانب ميزانيتها العامة السنوية وضمن المهل القانونية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/1/