All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9812 04/05/1968

تنظيم هيئات الضمان

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9812
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 652-666
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 55 تاريخ 27/12/2008 (Arts. 47, 49, 60)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, … and the text)
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 (Arts. 58, 59, 60)
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 2, 3, 26, 29, 52 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
70
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسومرقم 8451 تاريخ 21/10/1967 مشروع قانون معجل يرمي الى تنظيم هيئات الضمان,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1968,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تخضع لاحكام هذا القانون جميع الشركات والجماعات والمؤسسات اللبنانية والاجنبية المعبر عنها فيما بعد بكلمة "هيئات " والتي تزاول او قد تزاول في لبنان كل او بعض العمليات المبينة في الفروع او اجزاء الفروع المدرجة فيما يلي:

الفرع الاول:

أ- ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة.

ب - ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلقة بالاولاد والازواج.

ج- عمليات تكوين الاموال والتي تشمل اولا تشمل ضمان اخطار الحياة والتي تجري بواسطة عقود تتعهد الهيئة بموجبها باداء قيمة او جملة قيم محددة بتاريخ معين او تواريخ معينة او بنتيجة سحوب دورية تجري على غرار سحوب اليانصيب , وذلك لقاء قسط او اقساط دورية.

د- عمليات الاستثمار المشترك Mutual Funds عن طريق جمع اموال نقدية يؤديها مشتركون غير مساهمين بغية توظيفها في استثمارات مختلفة وبصورة مشتركة.

الفرع الثاني:

- عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناتجة عن اخطار الحريق والزلازل.

- والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والبرد والانفجارات والاضطرابات والثورات.

- وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى, وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الثالث :

- عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن اخطار النقل وضمان اجسام.

- السفن البحرية والجوية وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الرابع:

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاخطار الناجمة عن جميع الحوادث والمسؤوليات المدنية والمركبات وطوارىء

العمل والحواث الشخصية والطبابة والاستشفاء والسرقة وسوء الائتمان والاخطار المهنية وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.

الفرع الخامس :

عمليات الضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات وكل ما يشملها او يتفرع عنها.

الفرع السادس :

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن الاخطار والطوارىء الزراعية وكل ما يشملها او يتفرع

عنها.

يحظر على هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة اعمال الضمان المنصوص عنها في الفرع المذكور في المادة الاولى من هذا القانون، أن تقوم باي عملية جديدة من عمليات الضمان وأعادة الضمان الداخلة في موضوع الفرعين الخامس والسادس المستحدثين ما لم تحصل على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. الا ان العقود السارية قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقة بالعمليات المذكورة تبقى نافذة الى حين انتهاء اجلها المحدد في العقد، ولا يعتد بأي تمديد او تجديد لمدتها.

لا يجوز لأي هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفرع الاول المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع أي فرع آخر من فروع الضمان، كذلك لا يجوز لأية هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تمارس اية عملية من العمليات الداخلة في موضوع الفرع الاول.

تستثنى من هذا المنع الهيئات المرخص لها سابقا بممارسة هذه العمليات قبل تاريخ صدور هذا القانون بشرط ان تقوم بخلال سنة من هذا التاريخ بايجاد جهاز اداري وفني منفصلين ومحاسبة خاصة بعمليات الفرع الاول وان تقوم في كل سنة لاحقة بتنظيم ونشر ميزانية خاصة بهذا الفرع الى جانب ميزانيتها العامة السنوية وضمن المهل القانونية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8451 تاريخ 21/10/1967 الرامي الى تنظيم هيئات الضمان, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الباب الثاني: في الترخيص

الفصل الاول: شروط الترخيص

المادة 2

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 ) (عدلت بموجب قانون 31/1991 )

تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.

يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او سحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B RATING حصرا ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص .

يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقا لاحكام المادتين 3 و 4 (باستثناء الفقرتين (د) و (هـ) من البند -2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند -1- من المادة 4) من هذا القانون.

وتعفى من التقيد باحكام المواد 23 و 24 و25 و 26 و 27 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضمانا لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الاسكان.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/1991, until 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, art. 4

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط بواسطة ممثل له مركز في لبنان ان تمارس هذه العمليات فيما يتعلق بالعقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه, شرط تقديم كفالة مصرفية بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية وان تحصل على ترخيص يعطى لها وفقا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون باستثناء الفقرتين (د) و(ه) من المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة منه.

  3. Version 3.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.

    يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او سحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B RATING حصرا ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص .

    يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقا لاحكام المادتين 3 و 4 (باستثناء الفقرتين (د) و (هـ) من البند -2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند -1- من المادة 4) من هذا القانون.

    وتعفى من التقيد باحكام المواد 23 و 24 و25 و 26 و 27 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضمانا لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الاسكان.

المادة 3

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 ) (عدلت بموجب قانون 31/1991 )

1 - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الاتية:

أ - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تتظيم هيئات الضمان او ببعضها.

ب - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.

ج - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال

الضمان لا تقل عن عشر سنوات.

د - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع

الاول من المادة الاولى.

وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.

هـ - ان يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها اسهما اسمية على الاقل.

تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.

2 - يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:

أ - صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.

ب - بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب

ذلك.

ج - وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.

د - شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.

هـ - نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (ج) و (د) من الفرع الاول من المادة الاولى.

و - دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

ز- السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/1991, until 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, art. 3 · as the amending text publishes it

    يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل, ان تكون شركة مغفلة وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, على ان يكتتب به كاملا ويحرر نصفه عند الاكتتاب والنصف الثاني خلال ستة اشهر من تاريخ الاكتتاب , وان تنحصر غايتها بالعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون او ببعضها وذلك باستثناء الجمعيات التعاونية المهنية المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون

  3. Version 3.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الاتية:

    أ - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تتظيم هيئات الضمان او ببعضها.

    ب - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.

    ج - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال

    الضمان لا تقل عن عشر سنوات.

    د - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع

    الاول من المادة الاولى.

    وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.

    هـ - ان يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها اسهما اسمية على الاقل.

    تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.

    2 - يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:

    أ - صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.

    ب - بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب

    ذلك.

    ج - وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.

    د - شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.

    هـ - نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (ج) و (د) من الفرع الاول من المادة الاولى.

    و - دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

    ز- السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

Applied in 1 ruling

المادة 4

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة اعلاه.

يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:

أ - تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضبها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بانشاء هيئات ضمان خاصة.

ب - ما يثبث بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.

ج - ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.

د - الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا

القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.

هـ - دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

و - نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص .

ز - ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.

2 - يجب أن ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة أجنبية بترجمة عربية مطابقة

للاصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

3 - تعطى الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لاثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    1- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة اعلاه.

    يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:

    أ - تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضبها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بانشاء هيئات ضمان خاصة.

    ب - ما يثبث بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.

    ج - ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.

    د - الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا

    القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.

    هـ - دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

    و - نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص .

    ز - ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.

    2 - يجب أن ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة أجنبية بترجمة عربية مطابقة

    للاصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    3 - تعطى الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لاثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

المادة 5

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- يجب ان يرفق طلب تعديل الترخيص بالاوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.

2- تتبع في قبول هذه التعديلات او رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.

3- على الهيئات المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي.

كما عليها ابلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    1- يجب ان يرفق طلب تعديل الترخيص بالاوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.

    2- تتبع في قبول هذه التعديلات او رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.

    3- على الهيئات المرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي.

    كما عليها ابلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

Applied in 1 ruling

المادة 6

يجب ان ينشر قرار الترخيص او رفضه او تعديله في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مع الملف الكامل المرفق به.

ولوزير الاقتصاد الوطني ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى كمهلة قصوى على ان يبلغ قرار التمديد الى الهيئة ذات العلاقة قبل انتهاء المهلة الاولى. يحق للهيئة ان تعترض على الرفض العلني او الضمني الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض او من تاريخ انتهاء المهلة المحددة اعلاه.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني

المادة 7

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

    أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

    ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

    اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

    يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

    الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

    ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

    د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

    هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

    و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

    ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

    ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

    2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

    وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

    يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

    الرسمية.

الفصل الثالث: الممثل القانوني للهيئة الاجنبية

المادة 8

يشترط في قبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية ان يكون مخولا بوثيقة مصدقة تتضمن الصلاحيات التالية:

أ- مسك الحسابات الخاصة بجميع العمليات التي تعقدها الهيئة او تنفذها في لبنان وفقا للنظام الحسابي الخاص بالضمان والمنصوص عنه في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون.

ب - الادارة المباشرة للهيئة في لبنان, وتوقيع عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي توقع او تنفذ في لبنان, وبصورة عامة القيام بجميع اعمال الهيئة في لبنان كما لو كانت تقوم بها هي بنفسها, باستثناء طلب ترخيص او تعديله او سحبه.

ج - تمثيل الهيئة لدى الدوائر الرسمية والمحاكم اللبنانية في جميع القضايا بصفتها مدعية او مدعى عليها, او اية صفة اخرى, واستلام جميع التبليغات والمخابرات الموجهة الى الهيئة.

د - انابة الغير بجميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه.

يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان رفض قبول اعتماد الممثل الذي تقترح الهيئة الاجنبية تسميته او سحب قبوله. ان هذا الرفض او السحب لا يقبل اية طريقة من طرق المراجعة.

الفصل الرابع: احكام مختلفة تتعلق بعقود الضمان

المادة 9

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

    2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

    3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

    ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

    5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 10

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية, ويجوز ان تحرر بلغة اجنبية شرط ان تدرج الى جانب النص الاجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.

اما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطيا.

لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

- ان يستثني بعض انواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية, ويجوز ان تحرر بلغة اجنبية شرط ان تدرج الى جانب النص الاجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.

    اما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطيا.

    لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

    - ان يستثني بعض انواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

المادة 10 مكرر

( أضيفت بموجب : 94 / 1999 )

لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

- ان يعين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض أنواع عقود الضمان.

- ان يعين ويحدد النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق اقساط الضمان.

المادة 11

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تعتبر باطلة الشروط الواردة في جميع عقود الضمان المنظمة في لبنان والمتعلقة بالاخطار القائمة فيه والمنصوص عليها في الفروع الاول والثاني والرابع والخامس والسادس المدرجة في المادة الاولى من هذا القانون والتي من شأنها اعطاء صلاحية الفصل بالنزاعات لمحكمة اجنبية او وفقا لقانون او عرف اجنبي مخلف لاحكام هذا القانون او التي تخضع لتحكيم حكم غير متخذ محل اقامة في لبنان ولا يصدر قراره فيه.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تعتبر باطلة الشروط الواردة في جميع عقود الضمان المنظمة في لبنان والمتعلقة بالاخطار القائمة فيه والمنصوص عليها في الفروع الاول والثاني والرابع والخامس والسادس المدرجة في المادة الاولى من هذا القانون والتي من شأنها اعطاء صلاحية الفصل بالنزاعات لمحكمة اجنبية او وفقا لقانون او عرف اجنبي مخلف لاحكام هذا القانون او التي تخضع لتحكيم حكم غير متخذ محل اقامة في لبنان ولا يصدر قراره فيه.

الباب الثالث: في رأس المال ومفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين

الفصل الاول: في رأس المال

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

- تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بالهيئات المرخص لها قانونا والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية.

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

تحدد شروط وضع اللائحة المذكورة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يجب ان لا يقل رأس المال المدفوع لهيئات الضمان اللبنانية عن مليارين ومايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تعطى هيئات الضمان المرخص لها سابقا مهلة ثلاثة اشهر لاصدار قرار بزيادة رأسمالها الى الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون، ومهلة سنتين لتحرير كامل قيمة الزيادة، على ان يجري تحرير نصف الزيادة على الاقل خلال السنة الاولى.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

لا يجوز تخفيض رأس المال المصرح به او استرداد أي جزء منه الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بناء على تقرير لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 47 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط التقيد بالحد الادنى لرأس المال.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- على الهيئة اللبنانية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي حصلت فيها الخسائر. ويمكن استثنائيا وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة تمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر, على ان تقدم الهيئة المعنية ضمانات كافية تثبت قدرتها على اعادة تكوين رأسمالها في المهلة المحددة.

يعود امر تقدير الخسارة الى لجنة المراقبة, وللهيئة المعنية حق الاعتراض على التقدير النهائي للجنة خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغها هذا التقدير وذلك بموجب استدعاء ترفعه الى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يبت فيه نهائيا بقرار منه.

2- يعلق ترخيص الهيئة لفرع او اكثر من فروع الضمان بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان المستند الى تقارير لجنة المراقبة, في حال تكبدت الهيئة خسارة تعادل نصف رأسمالها اذا كانت لبنانية, ونصف قيمة ضماناتها اذا كانت اجنبية دون ان تتمكن من تخفيض خسارتها خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية التالية. لا يجوز للهيئة التي تقرر تعليق ترخيصها لفرع او اكثر من الفروع المرخص بها اصدار عقود ضمان جديدة للفرع او للفروع موضوع التعليق تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون, وتتحمل الهيئة تبعات جميع عقود الضمان المعقودة قبل اتخاذ قرار الوقف او بعده.

للهيئة التي علق ترخيصها ان تتقدم بطلب الى وزير الاقتصاد والتجارة باستئناف نشاطها مرفقا بالمستندات التي تثبت زوال السبب الذي علق ترخيصها من اجله, وللوزير قبول هذا الطلب او رفضه.

في حال استمرار التعليق لمدة سنة واحدة للاسباب المذكورة, يسحب ترخيص الفرع او الفروع المعلق ترخيصها.

الفصل الثاني: في مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

تراعى في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان احكام المادة 40 من هذا القانون .

على مفوضي المراقبة ان يكونوا منتسيبين الى نقابة خبراء المحاسبة وان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لاي يكونوا مقبولين كخبراء محلفين لدى المحاكم.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

خلافا لاحكام قانون التجارة تعتمد في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان الاصول الاتية:

1- تعفى هيئات الضمان من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة.

2- تعين جمعية المساهمين العمومية لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية مفوض مراقبة او اكثر تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تنتهي بالنسبة للهيئات اللبنانية عند انعقاد الجمعية العمومية

التي تنظر في حسابات السنة المنقضية امام المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة السنة فتحدد مدة ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.

3- على الهيئة التي تتعاطى اعمال الضمان في موضوع الفرع الاول ان تتعاقد مع خبير اكتواري يقوم بالتحري سنويا عن اوضاعها المالية على ان يرفق تقريره عن اوضاع الهيئة بتقرير مفوض المراقبة المعين من قبلها.

4 - على كل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية ومفوض المراقبة الاصيل والبديل ان يبلغوا كل على حدة وزارة الاقتصاد والتجارة اي امر يتعلق باستقالة مفوض المراقبة وانقطاعه عن ممارسة مهامه وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ الاستقالة او الانقطاع عن العمل.

5 - اذا شغر مركز مفوض المراقبة لاكثر من شهرين ينذر المدير العام للاقتصاد والتجارة بالاستناد الى تقرير لجنة المراقبة الهيئة بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الاكثر وفي حال تلكوئها عن التعيين توقف الهيئة عن اصدار عقود جديدة او تجديد عقود قديمة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الى ان تصحح وضعها.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين المعتمدين من قبل الهيئة ان يتقيدوا، كل فيما يعنيه، في اداء مهامهم، بالاصول الآتية:

1- ان يراقبوا اعمال الهيئة للتحقق من انطباق اوضاعها على القوانين والانظمة المرعية، والتثبت من تقديمها عند الاقتضاء ببرامج العمل الاساسية والتدابير التصحيحية والبرامج المالية.

2- ان يطلعوا لجنة المراقبة فورا على المخالفات والمغايرات التي قد تكون ارتكبتها الهيئة، تحت طائلة المسؤولية.

3- ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن عمليات المراقبة ونتائجها تبلغ نسخة عنه لكل من الهيئة المعنية ولجنة المراقبة في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة.

4- ان يبلغوا كلا من الجمعية العمومية للهيئة ولجنة المراقبة، بالاضافة الى التقارير التي ينظموها بمقتضى احكام قانون التجارة، تقريرا خاصا عن العقود التي اجرتها الهيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارتها او ممثلها او احد وكلائها او احد القائمين على ادارتها.

5- ان يلبوا في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من لجنة المراقبة او من وزارة الاقتصاد والتجارة.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

مادة ملغاة (الغيت بموجب 35/1977 )

المادة 21

مادة ملغاة (الغيت بموجب 35/1977 )

الباب الرابع: في الاحتياطي وتوظيف الاموال

الفصل الاول: الاحتياطي

المادة 22

على هيئات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تدون في حقل "المطلوبات" في موازنتها العامة اذا كانت لبنانية, وفي موازنتها الخاصة وعن اعمالها في لبنان اذا كانت اجنبية, التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمنين او المستفيدين من عقود الضمان.

وتدعى هذه التقديرات فيما يلي "الاحتياطي الفني".

المادة 23

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يتألف الاحتياطي الفني من:

أولا: - احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في القترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد. ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي " وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.

ثانيا - احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية او لم تسدد بعد.

ثالثا - احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين او المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية.

رابعا - انواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يتألف الاحتياطي الفني من:

    أولا: - احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في القترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد. ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي " وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.

    ثانيا - احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية او لم تسدد بعد.

    ثالثا - احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين او المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية.

    رابعا - انواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 24

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية

المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:

- قاعدة الواحد على أربع وعشرين 1/24 .

- قاعدة التوزيع النسبي للاقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du prorata Temporis غير انه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.

ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي.

تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للاعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بابقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية

    المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:

    - قاعدة الواحد على أربع وعشرين 1/24 .

    - قاعدة التوزيع النسبي للاقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du prorata Temporis غير انه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.

    ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي.

    تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للاعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بابقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

الفصل الثاني: توظيف الاموال

المادة 25

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:

أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.

ب - اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان (دون المساس باحكام مشروع القانون المنفذ

بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .

ج - سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.

د - قروض على عقود ضمان الحياة بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.

هـ - اسهم وسندات لبنانية.

و - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.

ز- اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من

مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية.

تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الى 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.

يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950 .

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:

    أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.

    ب - اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان (دون المساس باحكام مشروع القانون المنفذ

    بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .

    ج - سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.

    د - قروض على عقود ضمان الحياة بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.

    هـ - اسهم وسندات لبنانية.

    و - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.

    ز- اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من

    مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية.

    تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الى 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.

    يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950 .

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

المادة 26

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في

المادة الاولى وفقا لما يأتي:

1 - مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس .

- ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.

- سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس .

يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.

2 - يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات

العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.

3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن

المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.

4 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.

5 - تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.

6 - تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لاحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الاولى نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع.

وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع.

وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

7 - تقدم الضمانات الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها الا بموافقة الوزير.

وعلى الوزارة ان تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها ان تقتطع من هذه الضمانات المبالغ الأزمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لاحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.

8 - على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض

تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وايا كانت صيغتها.

9 - تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، ايا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة.

ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكما، ان تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من اجل تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في

    المادة الاولى وفقا لما يأتي:

    1 - مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس .

    - ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.

    - سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس .

    يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.

    2 - يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية او اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات

    العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.

    3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن

    المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.

    4 - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.

    5 - تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.

    6 - تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لاحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الاولى نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع.

    وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع.

    وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

    7 - تقدم الضمانات الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها الا بموافقة الوزير.

    وعلى الوزارة ان تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها ان تقتطع من هذه الضمانات المبالغ الأزمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لاحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.

    8 - على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض

    تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وايا كانت صيغتها.

    9 - تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، ايا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة.

    ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكما، ان تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من اجل تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة.

المادة 27

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

المادة.

ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

- تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

- يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

رأي المجلس الوطني للضمان.

18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

مادة 29 الجديدة:

ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- مدير عام المالية - عضوا.

- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولا- من اجل تنفيذ احكام المادة السادسة

    والعشرين تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بتلك على صحيفة العقار العينية.

    ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

    تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

    1 - قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.

    2 - القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحائها العينية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

    المادة.

    ثانيا - تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

    - تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للاقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

    - يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع

    رأي المجلس الوطني للضمان.

    18- نص المادة 29 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

    مادة 29 الجديدة:

    ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

    - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا.

    - مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل - نائبا للرئيس.

    - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - مدير عام المالية - عضوا.

    - رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا.

    - استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا.

    - ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين.

    - ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات

    اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين.

    - ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا.

الفصل الثالث: الموجبات ذات الامتياز

المادة 28

للتعهدات المقطوعة للمؤمنين والمستحقين من قبل الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام المادة الاولى من هذا القانون, امتياز عام على جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات اللبنانية وفقا لموازنتها العامة, وعلى جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات الاجنبية الموجودة او المودعة في لبنان, ويشمل هذا الامتياز بالتالي جميع الاموال المودعة بمقتضى احكام المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون.

ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزينة والرسوم القضائية, وتقدم التعهدات - وهي على مستوى واحد - العائدة لاصحاب الاستحقاق الناتج عن عمليات ضمان الحياة وعن تعويضات الوفاة او الاضرار الجسدية على التعهدات الاخرى.

الباب الخامس: في التنظيم المهني

الفصل الاول: المجلس الوطني للضمان

المادة 29

Amended 14/02/1991

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

- وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا

- مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس

- مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا

- مدير عام المالية - عضوا

- رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا

- استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا

- ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين

- ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين

- ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/1991 · Changed in part by قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, art. 2 · the Lebanese University's text

    ينشأ مجلس وطني للضمان يشكل على الوجه الاتي:

    - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا

    - مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل نائبا للرئيس

    - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا

    - مدير عام المالية - عضوا

    - رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - عضوا

    - رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان - عضوا

    - استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة - عضوا

    - ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما رؤساء مجالس ادارة هذه الهيئات - عضوين

    - ممثلان عن هيئات الضمان الاجنبية ينتخبهما الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون احدهما ممثلا عن هيئات اعادة الضمان المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون - عضوين

    - ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس ادارة نقابة وسطاء التأمين - عضوا

المادة 30

يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 31

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل, ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

    تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين, وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

    يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لابداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئات الضمان.

    ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.

    على انه يحق للمجلس مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك. ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

المادة 32

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يؤمن اعمال أمانة سر المجلس موظف يوضع تحت تصرفه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، يرفع محاضره مباشرة الى الوزير دون الخضوع للتسلسل الاداري.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    يؤمن اعمال أمانة سر المجلس موظف يوضع تحت تصرفه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، يرفع محاضره مباشرة الى الوزير دون الخضوع للتسلسل الاداري.

المادة 33

تتحمل موازنة الدولة نفقات المجلس الوطني للضمان وتدخل هذه النفقات في نطاق النفقات المنصوص عنها في المادة الثانية والخمسون من هذا القانون.

المادة 34

ان اعضاء المجلس الوطني للضمان وامين السر ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالمعلومات ذات الطابع السري التي تتصل بهم بحكم حضورهم جلساته.

المادة 35

بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له على سبيل الحصر بمقتضى احكام هذا القانون يبحث المجلس الوطني للضمان في جميع الامور المحالة عليه من قبل وزير الاقتصاد الوطني والمتعلقة بشؤون الضمان واعادة الضمان وتكوين الاموال والادخار والاستثمار المشترك.

للمجلس ان يقدم تلقائيا الى وزير الاقتصاد الوطني جميع الاقتراحات المتعلقة مباشرة بسير الهيئات والعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, وبصورة خاصة الاقتراحات التي تتعلق بالامور التالية:

أ - الاحكام الضرائبية المطبقة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون ومؤمنيها او المشتركين بها.

ب - الشروط العامة للعقود.

ج - التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الاخطار والى تنظيم الرقابة عليها.

المادة 36

يقدم المجلس الى وزارة الاقتصاد الوطني تقريرا سنويا بأعماله وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية, اما الاقتراحات فتعمم بواسطة امين السر على جميع هيئات الضمان المسجلة طبقا لهذا القانون بعد موافقة المجلس على المحاضر.

الفصل الثاني: مهنيو الضمان

المادة 37

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

    اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

المادة 38

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

مادة 38 الجدبدة:

باستثناء رؤساء واعضاء مجلس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية.

لا يجوز ان يتقدم من الجمهور للحصول على العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون الا الوسيط. ويقصد

بالوسيط:

1 - وسيط الضمان المستقل:

هو كل شخص طبيعي او معنوي يعمل حصرا في حقل وساطة الضمان، يقدم النصح الفني للمضمون ويعمل لمصلحته. يتعين على وسيط الضمان اعلام اخذة البوالص بأية علاقة قانونية او مادية مباشرة مع اية هيئة من هيئات الضمان وبأية مشاركة بينه وبينها، من شأنها التأثير على حريتهم في اختيار ما يناسبهم.

2 - الوكيل العام للضمان:

هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تربطه باحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون وكالة ضمان شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها. لا يجوز للوكيل العام تمثيل شركة ضمان مشابهة للتي يمثلها ما لم يحصل على ترخيص له بذلك من الشركة المعنية يجدد كل سنة.

3 - مندوب الضمان:

هو الشخص الطبيعي الذي يعمل تحديدا لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان، ويكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة غير انه يحق للمندوب، وفي الوقت نفسه، العمل لحساب وعلى مسؤولية شركة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان آخرين طالما ان عمله لا يتعارض مع عمله الاصلي. وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة.

تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا ثبت انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها.

كذلك تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام، وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقود الوكالة.

تتحمل شركة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل في حال كونه شخصا معنويا مسؤولية اخطاء مندوبيهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    مادة 38 الجدبدة:

    باستثناء رؤساء واعضاء مجلس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية.

    لا يجوز ان يتقدم من الجمهور للحصول على العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون الا الوسيط. ويقصد

    بالوسيط:

    1 - وسيط الضمان المستقل:

    هو كل شخص طبيعي او معنوي يعمل حصرا في حقل وساطة الضمان، يقدم النصح الفني للمضمون ويعمل لمصلحته. يتعين على وسيط الضمان اعلام اخذة البوالص بأية علاقة قانونية او مادية مباشرة مع اية هيئة من هيئات الضمان وبأية مشاركة بينه وبينها، من شأنها التأثير على حريتهم في اختيار ما يناسبهم.

    2 - الوكيل العام للضمان:

    هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تربطه باحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون وكالة ضمان شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها. لا يجوز للوكيل العام تمثيل شركة ضمان مشابهة للتي يمثلها ما لم يحصل على ترخيص له بذلك من الشركة المعنية يجدد كل سنة.

    3 - مندوب الضمان:

    هو الشخص الطبيعي الذي يعمل تحديدا لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان، ويكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة غير انه يحق للمندوب، وفي الوقت نفسه، العمل لحساب وعلى مسؤولية شركة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان آخرين طالما ان عمله لا يتعارض مع عمله الاصلي. وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة.

    تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا ثبت انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها.

    كذلك تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام، وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقود الوكالة.

    تتحمل شركة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل في حال كونه شخصا معنويا مسؤولية اخطاء مندوبيهم.

Applied in 1 ruling

المادة 39

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يحظر على أي كان أن يعمل وسيطا الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان القواعد والشروط والاصول التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتضاها هذا الترخيص .

تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

لا يجوز لهيئات الضمان العاملة في لبنان استخدام او التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم اصولا.

كما يحظر على مكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع مندوبين غير مرخص لهم وفقا للاصول.

وعلى الجهات المذكورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة:

1 - اسماء وعناوين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتعامل معهم.

2 - كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وبدون أي تأخير.

3 - كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي طلبها عن اوضاع الوسطاء واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لا سيما المادة 60 منه.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحظر على أي كان أن يعمل وسيطا الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان القواعد والشروط والاصول التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتضاها هذا الترخيص .

    تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

    لا يجوز لهيئات الضمان العاملة في لبنان استخدام او التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم اصولا.

    كما يحظر على مكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع مندوبين غير مرخص لهم وفقا للاصول.

    وعلى الجهات المذكورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة:

    1 - اسماء وعناوين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتعامل معهم.

    2 - كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وبدون أي تأخير.

    3 - كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي طلبها عن اوضاع الوسطاء واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها.

    كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لا سيما المادة 60 منه.

Applied in 1 ruling

المادة 40

ان الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام هذا القانون لا يجوز ان يؤسسها او يديرها او يمثلها او يصفيها او يتقدم من الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق لهم ان حكم عليهم بجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة الامانة او احتيال او تهويل او جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها او حكم عليهم بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب .

ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم.

تطبق احكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

الفصل الثالث: الخبراء

المادة 41

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله, بناء لطلبه, في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم.

يقترح وزير الاقتصاد الوطني على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف , وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999 · as the amending text publishes it

    الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى".

    (والباقي بدون تعديل).

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله, بناء لطلبه, في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم.

    يقترح وزير الاقتصاد الوطني على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف , وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

المادة 42

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لاحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.

اما فيما يتعلق بكشوفات حوادث السيارات على الخبير ان يقدم تقريره في مهلة لا تتجاوز الثمانية واربعين ساعة بعد الكشف

2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:

أ - اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.

ب - اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ج - اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية احد الفرقاء ذوي العلاقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    1 - على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لاحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.

    اما فيما يتعلق بكشوفات حوادث السيارات على الخبير ان يقدم تقريره في مهلة لا تتجاوز الثمانية واربعين ساعة بعد الكشف

    2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:

    أ - اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.

    ب - اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

    ج - اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية احد الفرقاء ذوي العلاقة.

الفصل الرابع: جمعية هيئات الضمان

المادة 43

يجوز لهيئات الضمان الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها جمعية ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بمصالحها المهنية, ولاقرار القواعد المهنية الاخرى التي يتوجب على اعضائها تطبيقها ولتقديم الاقتراحات المتعلقة بشؤون الضمان الى وزير الاقتصاد الوطني.

يقرر وزير الاقتصاد الوطني الترخيص بتأسيس الجمعية بناء على طلب تقدمه ثلاث هيئات على الاقل وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان, وينشر القرار مع نظام الجمعية في الجريدة الرسمية, ويمكن سحب الترخيص وفقا للاصول ذاتها التي اتبعت في الحصول عليه حتى ولو لم يقدم اي طلب بذلك.

الفصل السادس: الضمان الاجباري

المادة 44

يمكن ان يفرض الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار لا سيما الخطر العائد للفرع الرابع والمنصوص عنه في المادة 275 من قانون السير, في احوال وشروط تحدد بمراسيم تتخذ في هذا الصدد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 45

يجوز ان تنشأ عند الاقتضاء بغية القيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار جماعة او اكثر من المعنيين بهذه الاخطار تنضم الى كل منها هيئات الضمان المرخص لها بممارسة هذه العمليات في لبنان.

ويتم انشاء كل من هذه الجماعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

تتمتع هذه الجماعات بالشخصية المعنوية .

الباب السادس: في مراقبة الدولة

المادة 46

تتولى وزارة الاقتصاد الوطني لمصلحة الجمهور مراقبة الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعليها ان تلاحق المخالفين امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 47

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 55 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة "لجنة مراقبة هيئات الضمان" ترتبط مباشرة بالوزير.

تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين

حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الاتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الاكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال.

على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق واكتواريا متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.

تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تفيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

تستعين لجنة المراقبة بفريق عمل مساعد يتألف من عشرة اشخاص على الاكثر، للقيام باعمال السكريتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة، يتم التعاقد معهم من قبل الوزير.

يضع الوزير نظاما داخليا للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.

يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد

الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.

يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تختاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها ان تتفق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة.

وعلى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.

يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالاعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.

اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة

المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.

يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها بأي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة.

كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالاعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة "لجنة مراقبة هيئات الضمان" ترتبط مباشرة بالوزير.

    تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين

    حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الاتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الاكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال.

    على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

    يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق واكتواريا متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.

    تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تفيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

    تستعين لجنة المراقبة بفريق عمل مساعد يتألف من عشرة اشخاص على الاكثر، للقيام باعمال السكريتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وادخال المعلومات واية اعمال اخرى متممة لمهام اللجنة، يتم التعاقد معهم من قبل الوزير.

    يضع الوزير نظاما داخليا للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.

    يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد

    الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.

    يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تختاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها ان تتفق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة.

    وعلى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.

    يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالاعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.

    اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة

    المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.

    يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها بأي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة.

    كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالاعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

المادة 48

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

ماد ة 48 الجديدة:

اولا: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

- ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

- الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها.

وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما او بناء على طلب احد الفريقين.

ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:

هيئة اولى: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألف من:

- قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

- خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

في لبنان. - عضوا.

- خبير في شؤون السير وحوادثه ويجري اختياره من لائحة الخبراء المحلفين. - عضوا.

هيئة ثانية: تختص بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء، وتتألف من:

- قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

- خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

في لبنان. - عضوا.

- طبيب من بين اربعة اطباء يجري ترشيحهم من نقابتي الاطباء، مرشحين اثنين من كل نقابة - عضوا.

يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس ، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.

ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.

يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.

ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند

الاول من هذه المادة.

رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النققات.

خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.

سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:

1 - تعقى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.

2 - ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي

وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

3 - على محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.

4 - ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم.

ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي.

عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.

سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.

ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.

ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    ماد ة 48 الجديدة:

    اولا: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

    - ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

    - الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها.

    وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما او بناء على طلب احد الفريقين.

    ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:

    هيئة اولى: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألف من:

    - قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

    - خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

    في لبنان. - عضوا.

    - خبير في شؤون السير وحوادثه ويجري اختياره من لائحة الخبراء المحلفين. - عضوا.

    هيئة ثانية: تختص بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء، وتتألف من:

    - قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

    - خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

    في لبنان. - عضوا.

    - طبيب من بين اربعة اطباء يجري ترشيحهم من نقابتي الاطباء، مرشحين اثنين من كل نقابة - عضوا.

    يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس ، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.

    ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.

    يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.

    ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند

    الاول من هذه المادة.

    رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النققات.

    خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.

    سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:

    1 - تعقى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.

    2 - ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي

    وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

    3 - على محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.

    4 - ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم.

    ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي.

    عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.

    سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.

    ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.

    ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها.

المادة 49

(عدلت بموجب قانون 55 / 2008 )

على الاعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالاعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.

ان المحاضر التي ينظمها المراقبون المحلفون وجاهيا تعتبر وثائق مثبتة فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون او قانون التجارة او ضد الانظمة الداخلية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون حتى يثبت عكسها.

يبلغ المراقبون المحلفون وزير الاقتصاد والتجارة والنيابة العامة عند الاقتضاء نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم سواء قاموا بذلك تلقائيا ام تنفيذا لتعليمات الوزير.

المادة 50

يحظر على موظفي الدولة المعنيين بشؤون الضمان والمراقبين ان يقبلوا اختيارهم بصفة محكمين في النزاعات التي تنشأ بين هيئات خاضعة لاحكام هذا القانون او بينها وبين المتعاقدين معها او ان يسجلوا في نطاق احكام المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

المادة 51

يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعلى الهيئات التي تمارس هذه العمليات ان تمسك وفقا لهذا النظام الحسابي, حسابات خاصة منفصلة لكل من الفروع التي تمارسها كما ان عليها ان تعد البيانات المنصوص عنها في النظام الحسابي, وان تقدمها لوزارة الاقتصاد الوطني وتوزعها وتنشرها ويتناول ذلك, بصورة خاصة الميزانية العامة للهيئة اللبنانية, والميزانية الخاصة بالعمليات التي تجريها في لبنان الهيئة الاجنبية.

وعلى كل هيئة, بالاضافة الى ذلك, ان تقدم الى وزير الاقتصاد الوطني في المواعيد- التي يحددها, جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها.

المادة 52

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/02/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/02/1991, until 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991, art. 6

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.

  3. Version 3.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية.

    تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لاحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من

    المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

    ويحدد اثنين بالالف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون.

    يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

    تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 47 و 48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 53

على هيئات الضمان ان تثبت بوضوح, مع اسمها التجاري في كل ما يصدر عنها من الاوراق او العقود او النشرات , او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور او ينشر في الصحف , رقم تسجيلها في سجل هيئات الضمان في لبنان وتاريخه مع الاشارة الى انها هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون. ويحظر على هذه الهيئات ان تشير او تلمح الى غير ذلك مما يتعلق برقابة الدولة, او ان تدرج ما يمكن ان يضلل في حقيقة طبيعة اعمالها او وضعها المالي.

الباب السابع: في التصفية

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

ان القرار الصادر بسحب الترخيص عن كافة الفروع التي كانت تزاولها الهيئة يؤدي حتما الى حل الهيئة اذا كانت لبنانية والى تصفية ديونها وحقوقها في لبنان اذا كانت اجنبية. تطبق احكام المادة 70 من قانون التجارة على الهيئات اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة السابقة اذا لم تعين مصفيا في خلال شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان الجهات المختصة والاصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان.

المادة 55

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

    يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

    يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 56

على كل هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون تقرر وقف اعمالها في لبنان لفرع او اكثر وترغب في تحرير ضماناتها كليا او جزئيا ان تقدم الى وزراة الاقتصاد والتجارة طلبا خطيا مصحوبا بما يلي:

أ - ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها الناشئة من جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة للفرع الذي ترغب في التوقف عن ممارسته او انها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.

ب - ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي اذا كانت لبنانية او وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية, اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل, بين المرة والاخرى فترة قدرها خسمة عشر يوما, عن عزمها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد والتجارة ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.

يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.

اذا كان النشر ناقصا او غير اصولي تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة المستدعية.

المادة 57

اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد الوطني الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.

الباب الثامن: في العقوبات

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 58:

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة الاولى من المادة 58 الجديدة: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    المادة 58:

    يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

    او باحدى هاتين العقوبتين:

    أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

    او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

    قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

    ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

    في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

    ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

    من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

    د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

    ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

    اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

    و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

    ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 59

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 59:

اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    اذا تأخرت احدى الهيئاث الخاصعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب

    عليها تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    المادة 59:

    اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

    تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

    عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 55 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 60:

ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان المستند الى تقرير لجنة المراقبة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما، يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

    واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة 7 من هذا

    القانون.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    المادة 60:

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

    بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

Applied in 1 ruling

الباب التاسع: احكام مختلفة وانتقالية

المادة 61

تجري في لبنان السحوب العائدة للسندات الموزعة فيه بصورة علنية وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني ينظم محضرا بعملية السحب ويوقعه. تعطى نسخة من هذا المحضر الى كل من يطلبها من ذوي المصلحة.

المادة 62

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة المجلس الوطني للضمان, الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال, وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.

المادة 63

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 94 / 1999 )

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 64

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

المادة 65

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

في الدمج:

اولا: يجوز لهيئة ضمان او اكثر ان تندمج بهيئة ضمان اخرى تسمى الدامجة, ويخضع الدمج لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

ثانيا: تتبع في الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الاجراءات الاتية:

1 - تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة قرار مجلس الادارة كل هيئة معنية بالدمج.

- العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه.

- ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل هيئة.

- تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.

- وضعية مالية لكل هيئة موقعة من رئيس مجلس ادارتها على مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.

- يتخذ وزير الاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

في حال الموافقة المبدئية يحدد وزير الاقتصاد والتجارة المهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من اجل اصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج, على ان لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ الموافقة المبدئية الى اصحاب العلاقة.

3 - يتخذ الوزير قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق

الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات المعنية, على ان يتضمن هذا القرار في حال الموافقة على الاندماج, شطب الهيئة المندمجة ويكون هذا القرار ومعللا ونهائيا.

4 - يعتبر انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة دون صدور قرار عن الوزير بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه.

ثالثا: يحق لرؤساء مجالس ادارة الهيئات الراغبة بالاندماج او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم فقط

المعلومات المتعلقة بالزبائن وجميع الامور المتعلقة بهم على ان تبقى هذه المعلومات السرية محصورة بهم.

رابعا: 1 - تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير

بمجرد صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجاز والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة الزبائن وعقود الضمان وملاحقها واية التزامات اخرى.

2 - على الهيئة الدامجة ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.

3 - يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي انهاء عقود عمل عدد من موظفي الهيئة المندمجة بشرط التقيد بما يأتي:

أ - يتخذ قرار انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة في وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

ب - يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية

الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية ان وجدت.

ج - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية، من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة اشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنتين الاخيرتين.

ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عنها في هذه المادة وتعفى هذه التعويضات الاضافية من اية

ضريبة على الدخل.

خامسا: في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي بالموافقة على الاندماج تعفى الهيئة الدامجة من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من ارباحها، شرط ان لا يتعدى هذا الجزء مجموع رأسمال الهيئة او الهيئات المندمجة ورأسمال الهيئة الدامجة بالقيمة الاسمية التي كانت عليها هذه الرساميل قبل سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاندماج.

وتتثبت دوائر وزارة المالية المعنية بأن قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأسمال الهيئة الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال خلال ستة اشهر من اقرار الميزانية السنوية المثبتة لتحقق الربج المعفى من الضريبة.

كما تعفى الهيئات الدامجة والمندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها وتخمين المحفظة التي تحوزها الهيئة المندمجة و/او الدامجة.

سادسا: تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة.

سابعا: تبقى سارية المفعول جميع القوانين المرعية الاجراء ولا سيما أحكام قانون التجارة وذلك في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته بالنسبة للدمج.

ثامنا: تطبق احكام الدمج المنصوص عنها في هذا القانون على هيئة الضمان التي تشتري جميع موجودات وحقوق هيئة ضمان اخرى ترغب في تصفية أعمالها وشطب اسمها من لائحة هيئات الضمان وتأخذ على عاتقها جميع مطلوبات والتزامات هذه الهيئة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    في الدمج:

    اولا: يجوز لهيئة ضمان او اكثر ان تندمج بهيئة ضمان اخرى تسمى الدامجة, ويخضع الدمج لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة

    بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    ثانيا: تتبع في الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الاجراءات الاتية:

    1 - تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة قرار مجلس الادارة كل هيئة معنية بالدمج.

    - العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه.

    - ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل هيئة.

    - تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.

    - وضعية مالية لكل هيئة موقعة من رئيس مجلس ادارتها على مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.

    - يتخذ وزير الاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

    في حال الموافقة المبدئية يحدد وزير الاقتصاد والتجارة المهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من اجل اصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج, على ان لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ الموافقة المبدئية الى اصحاب العلاقة.

    3 - يتخذ الوزير قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق

    الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات المعنية, على ان يتضمن هذا القرار في حال الموافقة على الاندماج, شطب الهيئة المندمجة ويكون هذا القرار ومعللا ونهائيا.

    4 - يعتبر انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة دون صدور قرار عن الوزير بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه.

    ثالثا: يحق لرؤساء مجالس ادارة الهيئات الراغبة بالاندماج او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم فقط

    المعلومات المتعلقة بالزبائن وجميع الامور المتعلقة بهم على ان تبقى هذه المعلومات السرية محصورة بهم.

    رابعا: 1 - تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير

    بمجرد صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجاز والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة الزبائن وعقود الضمان وملاحقها واية التزامات اخرى.

    2 - على الهيئة الدامجة ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.

    3 - يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي انهاء عقود عمل عدد من موظفي الهيئة المندمجة بشرط التقيد بما يأتي:

    أ - يتخذ قرار انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة في وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

    ب - يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية

    الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية ان وجدت.

    ج - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية، من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة اشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنتين الاخيرتين.

    ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عنها في هذه المادة وتعفى هذه التعويضات الاضافية من اية

    ضريبة على الدخل.

    خامسا: في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي بالموافقة على الاندماج تعفى الهيئة الدامجة من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من ارباحها، شرط ان لا يتعدى هذا الجزء مجموع رأسمال الهيئة او الهيئات المندمجة ورأسمال الهيئة الدامجة بالقيمة الاسمية التي كانت عليها هذه الرساميل قبل سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاندماج.

    وتتثبت دوائر وزارة المالية المعنية بأن قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأسمال الهيئة الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال خلال ستة اشهر من اقرار الميزانية السنوية المثبتة لتحقق الربج المعفى من الضريبة.

    كما تعفى الهيئات الدامجة والمندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها وتخمين المحفظة التي تحوزها الهيئة المندمجة و/او الدامجة.

    سادسا: تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة.

    سابعا: تبقى سارية المفعول جميع القوانين المرعية الاجراء ولا سيما أحكام قانون التجارة وذلك في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته بالنسبة للدمج.

    ثامنا: تطبق احكام الدمج المنصوص عنها في هذا القانون على هيئة الضمان التي تشتري جميع موجودات وحقوق هيئة ضمان اخرى ترغب في تصفية أعمالها وشطب اسمها من لائحة هيئات الضمان وتأخذ على عاتقها جميع مطلوبات والتزامات هذه الهيئة.

المادة 66

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ابتداء من تواريخ العمل باحكام هذا القانون.

المادة 67

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين

Case law

Rulings that cite it.