المادة 10 مكرر
( أضيفت بموجب : 94 / 1999 )
لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:
- ان يعين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض أنواع عقود الضمان.
- ان يعين ويحدد النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق اقساط الضمان.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force
( أضيفت بموجب : 94 / 1999 )
لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:
- ان يعين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض أنواع عقود الضمان.
- ان يعين ويحدد النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق اقساط الضمان.
المادة 10 مكرر من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/10-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/