المادة 12
(عدلت بموجب قانون 94/1999 )
- تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بالهيئات المرخص لها قانونا والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.
تحدد شروط وضع اللائحة المذكورة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.