المادة 19
(عدلت بموجب قانون 94/1999 )
على مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين المعتمدين من قبل الهيئة ان يتقيدوا، كل فيما يعنيه، في اداء مهامهم، بالاصول الآتية:
1- ان يراقبوا اعمال الهيئة للتحقق من انطباق اوضاعها على القوانين والانظمة المرعية، والتثبت من تقديمها عند الاقتضاء ببرامج العمل الاساسية والتدابير التصحيحية والبرامج المالية.
2- ان يطلعوا لجنة المراقبة فورا على المخالفات والمغايرات التي قد تكون ارتكبتها الهيئة، تحت طائلة المسؤولية.
3- ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن عمليات المراقبة ونتائجها تبلغ نسخة عنه لكل من الهيئة المعنية ولجنة المراقبة في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة.
4- ان يبلغوا كلا من الجمعية العمومية للهيئة ولجنة المراقبة، بالاضافة الى التقارير التي ينظموها بمقتضى احكام قانون التجارة، تقريرا خاصا عن العقود التي اجرتها الهيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارتها او ممثلها او احد وكلائها او احد القائمين على ادارتها.
5- ان يلبوا في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من لجنة المراقبة او من وزارة الاقتصاد والتجارة.
Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.