المادة 35
بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له على سبيل الحصر بمقتضى احكام هذا القانون يبحث المجلس الوطني للضمان في جميع الامور المحالة عليه من قبل وزير الاقتصاد الوطني والمتعلقة بشؤون الضمان واعادة الضمان وتكوين الاموال والادخار والاستثمار المشترك.
للمجلس ان يقدم تلقائيا الى وزير الاقتصاد الوطني جميع الاقتراحات المتعلقة مباشرة بسير الهيئات والعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, وبصورة خاصة الاقتراحات التي تتعلق بالامور التالية:
أ - الاحكام الضرائبية المطبقة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون ومؤمنيها او المشتركين بها.
ب - الشروط العامة للعقود.
ج - التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الاخطار والى تنظيم الرقابة عليها.