The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة اعلاه.

يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:

أ - تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضبها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بانشاء هيئات ضمان خاصة.

ب - ما يثبث بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.

ج - ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.

د - الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا

القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.

هـ - دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

و - نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص .

ز - ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.

2 - يجب أن ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة أجنبية بترجمة عربية مطابقة

للاصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

3 - تعطى الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لاثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    1- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة اعلاه.

    يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:

    أ - تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضبها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بانشاء هيئات ضمان خاصة.

    ب - ما يثبث بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.

    ج - ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.

    د - الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا

    القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.

    هـ - دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.

    و - نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص .

    ز - ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.

    2 - يجب أن ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة أجنبية بترجمة عربية مطابقة

    للاصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    3 - تعطى الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لاثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/4/