The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 41

المادة 41

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله, بناء لطلبه, في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم.

يقترح وزير الاقتصاد الوطني على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف , وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999 · as the amending text publishes it

    الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى".

    (والباقي بدون تعديل).

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله, بناء لطلبه, في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم.

    يقترح وزير الاقتصاد الوطني على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.

    تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف , وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

المادة 41 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/41/