The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 48

المادة 48

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

ماد ة 48 الجديدة:

اولا: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

- ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

- الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها.

وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما او بناء على طلب احد الفريقين.

ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:

هيئة اولى: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألف من:

- قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

- خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

في لبنان. - عضوا.

- خبير في شؤون السير وحوادثه ويجري اختياره من لائحة الخبراء المحلفين. - عضوا.

هيئة ثانية: تختص بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء، وتتألف من:

- قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

- خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

في لبنان. - عضوا.

- طبيب من بين اربعة اطباء يجري ترشيحهم من نقابتي الاطباء، مرشحين اثنين من كل نقابة - عضوا.

يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس ، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.

ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.

يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.

ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند

الاول من هذه المادة.

رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النققات.

خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.

سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:

1 - تعقى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.

2 - ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي

وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

3 - على محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.

4 - ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم.

ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي.

عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.

سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.

ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.

ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    ماد ة 48 الجديدة:

    اولا: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

    - ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

    - الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها.

    وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما او بناء على طلب احد الفريقين.

    ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:

    هيئة اولى: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألف من:

    - قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

    - خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

    في لبنان. - عضوا.

    - خبير في شؤون السير وحوادثه ويجري اختياره من لائحة الخبراء المحلفين. - عضوا.

    هيئة ثانية: تختص بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء، وتتألف من:

    - قاض متقاعد او قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق - رئيسا.

    - خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

    في لبنان. - عضوا.

    - طبيب من بين اربعة اطباء يجري ترشيحهم من نقابتي الاطباء، مرشحين اثنين من كل نقابة - عضوا.

    يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس ، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.

    ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.

    يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.

    ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند

    الاول من هذه المادة.

    رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النققات.

    خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.

    سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:

    1 - تعقى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.

    2 - ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي

    وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

    3 - على محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.

    4 - ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم.

    ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدار القرار التمييزي.

    عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.

    سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.

    ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.

    ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للاصول المتبعة لديها.

المادة 48 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/48/