The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9809 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 7

المادة 7

يتوجب على كل قائم بالتلقيح الاجباري او بالتلقيح الاختياري ضد شلل الاطفال ان يسلم ولي امر الملقح شهادة تلقيح موقعة من قبله ومدونا فيها اسم الملقح وشهرته وجنسه وعمره وتاريخ التلقيح. وعلى ولي امر الطفل الاحتفاظ بهذه الشهادة لاهميتها بالنسبة الى التلقيحات التذكيرية اللاحقة, لكي تجنبه الملاحقات القانونية في حال عدم ابرازها عند الطلب من قبل المسؤولين الصحيين.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9809 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244527/article/7/