المادة 1
يفرض التلقيح الاجباري في لبنان ضد "داء شلل الاطفال".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9809 04/05/1968
يفرض التلقيح الاجباري في لبنان ضد "داء شلل الاطفال".
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7392 تاريخ 24 ايار سنة 1967 الرامي الى فرض التلقيح الاجباري ضد شلل الاطفال في لبنان, التالي نصه:
يحدد العمر المفروض اجراء التلقيح الاجباري فيه ضد شلل الاطفال ابتداء من اليوم الاول من الشهر الرابع حتى نهاية السنة الثانية عشرة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تحدد شروط وكيفية اجراء هذا التلقيح والتلقيحات التذكيرية اللاحقة بقرار من وزير الصحة العامة.
يجري التلقيح الاجباري في لبنان ضد شلل الاطفال بصورة مجانية من قبل اجهزة وزارة الصحة العامة والاجهزة الاخرى التي تستعين بها الوزارة من مؤسسات رسمية ومتطوعة واطباء ممارسين.
يحدد نوع اللقاح ضد شلل الاطفال المراد استعماله من قبل المذكورين في المادة الرابعة باللقاح الحي الموهن الحمات المستعمل عن طريق الفم والمحضر بطريقة سابين.
لا يمنع استعمال اللقاح ضد شلل الاطفال المحضر بطريقة سالك.
يتوجب على كل قائم بالتلقيح الاجباري او بالتلقيح الاختياري ضد شلل الاطفال ان يسلم ولي امر الملقح شهادة تلقيح موقعة من قبله ومدونا فيها اسم الملقح وشهرته وجنسه وعمره وتاريخ التلقيح. وعلى ولي امر الطفل الاحتفاظ بهذه الشهادة لاهميتها بالنسبة الى التلقيحات التذكيرية اللاحقة, لكي تجنبه الملاحقات القانونية في حال عدم ابرازها عند الطلب من قبل المسؤولين الصحيين.
تعمد وزارة الصحة العامة الى توعية الجمهور ودعوته بوسائلها الارشادية للاقبال على تلقيح الاطفال ضد شلل الاطفال.
يفرض ابراز شهادة التلقيح ضد الشلل عند تسجيل الاولاد في المدارس لاول مرة في حياتهم.
يتعرض ولي امر الطفل الى العقوبات القانونية في حال عدم تلقيح طفله ضد شلل الاطفال بعد بلوغه نهاية الشهر السادس من العمر. ويغرم بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية الا اذا اثبت بشهادة من طبيب سببا صحيا يحول دون تلقيح الطفل بعد هذه السن.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط