All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9809 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7392 تاريخ 24-5-1967 الرامي الى فرض التلقيح الاجباري ضد شلل الاطفال في لبنان, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9809
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 649-650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9809 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفرض التلقيح الاجباري في لبنان ضد "داء شلل الاطفال".

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7392 تاريخ 24 ايار سنة 1967 الرامي الى فرض التلقيح الاجباري ضد شلل الاطفال في لبنان, التالي نصه:

المادة 2

يحدد العمر المفروض اجراء التلقيح الاجباري فيه ضد شلل الاطفال ابتداء من اليوم الاول من الشهر الرابع حتى نهاية السنة الثانية عشرة.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تحدد شروط وكيفية اجراء هذا التلقيح والتلقيحات التذكيرية اللاحقة بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 4

يجري التلقيح الاجباري في لبنان ضد شلل الاطفال بصورة مجانية من قبل اجهزة وزارة الصحة العامة والاجهزة الاخرى التي تستعين بها الوزارة من مؤسسات رسمية ومتطوعة واطباء ممارسين.

المادة 5

يحدد نوع اللقاح ضد شلل الاطفال المراد استعماله من قبل المذكورين في المادة الرابعة باللقاح الحي الموهن الحمات المستعمل عن طريق الفم والمحضر بطريقة سابين.

المادة 6

لا يمنع استعمال اللقاح ضد شلل الاطفال المحضر بطريقة سالك.

المادة 7

يتوجب على كل قائم بالتلقيح الاجباري او بالتلقيح الاختياري ضد شلل الاطفال ان يسلم ولي امر الملقح شهادة تلقيح موقعة من قبله ومدونا فيها اسم الملقح وشهرته وجنسه وعمره وتاريخ التلقيح. وعلى ولي امر الطفل الاحتفاظ بهذه الشهادة لاهميتها بالنسبة الى التلقيحات التذكيرية اللاحقة, لكي تجنبه الملاحقات القانونية في حال عدم ابرازها عند الطلب من قبل المسؤولين الصحيين.

المادة 8

تعمد وزارة الصحة العامة الى توعية الجمهور ودعوته بوسائلها الارشادية للاقبال على تلقيح الاطفال ضد شلل الاطفال.

المادة 9

يفرض ابراز شهادة التلقيح ضد الشلل عند تسجيل الاولاد في المدارس لاول مرة في حياتهم.

المادة 10

يتعرض ولي امر الطفل الى العقوبات القانونية في حال عدم تلقيح طفله ضد شلل الاطفال بعد بلوغه نهاية الشهر السادس من العمر. ويغرم بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية الا اذا اثبت بشهادة من طبيب سببا صحيا يحول دون تلقيح الطفل بعد هذه السن.

المادة 11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط