المادة 3
مادة 3: يدفع ربع قيمة الاسهم عند الاكتتاب . اما المدفوعات الباقية فتحددها الجمعية العمومية حسب الحاجة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968 In force
مادة 3: يدفع ربع قيمة الاسهم عند الاكتتاب . اما المدفوعات الباقية فتحددها الجمعية العمومية حسب الحاجة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244529/article/3/