All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9813 04/05/1968

انشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9813
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 666-667
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 1, 5, 6)
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977 (Art. 8)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9135 تاريخ 07/10/1974 (Art. 5)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11617 تاريخ 04/01/1969 (Art. 1)
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 (Art. 65)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1968.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7189 تاريخ 21/4/1967 الرامي الى انشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )

يلغى نص المادة 65 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18 اب 1964 , ويستبدل بالاحكام التالية:

آ- تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, وتمثل الحكومة فيه بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يسجل هذا الاتحاد في دائرة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - يجمع الاتحاد الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني.

ج- يمنح الاتحاد القروض والخدمات لجميع التعاونيات على اختلاف انواعها ولاتحاداتها الخاصة والعامة. د- يتخذ الاتحاد فيما يعود الى التسليف التعاوني, جميع الاجراءات القانونية التي تحدد الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني

ه ـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".

وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يحدد الرأسمال السهمي الاساسي للاتحاد بمبلغ قدره خمسماية الف ليرة لبنانية (500000 ل.ل.) موزعة على خمسة الاف سهم (5000) بقيمة مئة ليرة لبنانية للسهم الواحد. ويكون هذا الرأسمال قابلا للتعديل وفقا لنصوص النظام الاساسي للاتحاد.

المادة 3

مادة 3: يدفع ربع قيمة الاسهم عند الاكتتاب . اما المدفوعات الباقية فتحددها الجمعية العمومية حسب الحاجة.

المادة 4

مادة 4: لا يخضع الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, كما لا تخضع تعاونيات التوفير والتسليف المحلية, لاحكام قانون النقد والتسليف .

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )

"المادة الخامسة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات : 1- اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدارها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشرين سنة في المرسوم نفسه. 2- منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمويل مشاريع محددة يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )

تلغى المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 7

مادة 7: لا يجوز الجمع بين وظيفة عضو في مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني او مديريته العامة وصفة وزير او نائب , كما لا يجوز لمدير عام الاتحاد ان يشغل اية وظيفة اخرى خارج الاتحاد يتقاضى راتبا عنها.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 57 / 1977 )

"المادة الثامنة - مع مراعاة الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا القانون, يعمل الاتحاد وفاقا لنظام أساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية. يتألف مجلس ادارة الاتحاد من سبعة أعضاء, خمسة منهم تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الاتحاد وعضوين يعينان لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات . يتقاضى العضوان المعينان تعويضا عن حضور الجلسات يحدد مقداره بمرسوم ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعونيات . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام الاساسي يتمتع مفوض الحكومة بحق النقض بالنسبة لمقررات مجلس الادارة المتعلقة باستعمال سلفات الخزينة وجميع الاموال التي يتلقاها الاتحاد من الدولة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الدولية ويجب أن تقترن بموافقته المقررات المتعلقة بتعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وبانشاء الصناديق والشبابيك".

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة 9: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط