المادة 1 اصدار
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7189 تاريخ 21/4/1967 الرامي الى انشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9813 04/05/1968
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1968.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7189 تاريخ 21/4/1967 الرامي الى انشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )
يلغى نص المادة 65 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18 اب 1964 , ويستبدل بالاحكام التالية:
آ- تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, وتمثل الحكومة فيه بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يسجل هذا الاتحاد في دائرة التعاونيات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب - يجمع الاتحاد الموارد المالية الطليقة في القطاع التعاوني.
ج- يمنح الاتحاد القروض والخدمات لجميع التعاونيات على اختلاف انواعها ولاتحاداتها الخاصة والعامة. د- يتخذ الاتحاد فيما يعود الى التسليف التعاوني, جميع الاجراءات القانونية التي تحدد الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني
ه ـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".
وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (آ)) by قانون منفذ بمرسوم رقم 11617 تاريخ 04/01/1969, article 1, 06/01/1969
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10206 تاريخ 14/6/1968, الرامي الى تعديل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, التالي نصه: "مادة 1: يعدل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف - التعاوني على الوجه التالي: آ - تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني ولها صفة وميزات وخصائص الجمعية التعاونية, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, ويمثل الحكومة فيها بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يسجل هذا الاتحاد في ادارة التعاون التابعة لوزارة الزراعة. (الباقي بدون تعديل). مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
Replaced or reworded (الفقرة (هـ)) by مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: عدلت الفقرة (هـ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 على الشكل التالي: "هـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".
Added to (الفقرة التالية) by مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983, article 2, 10/11/1983
مادة 2: اضيفت الى المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 الفقرة التالية: "وـ يتولى الاتحاد بالاضافة الى مهامه اعلاه, تنفيذ المهام التي تعهد اليه في شتى الميادين بموجب قرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء".
مادة 2: يحدد الرأسمال السهمي الاساسي للاتحاد بمبلغ قدره خمسماية الف ليرة لبنانية (500000 ل.ل.) موزعة على خمسة الاف سهم (5000) بقيمة مئة ليرة لبنانية للسهم الواحد. ويكون هذا الرأسمال قابلا للتعديل وفقا لنصوص النظام الاساسي للاتحاد.
مادة 3: يدفع ربع قيمة الاسهم عند الاكتتاب . اما المدفوعات الباقية فتحددها الجمعية العمومية حسب الحاجة.
مادة 4: لا يخضع الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, كما لا تخضع تعاونيات التوفير والتسليف المحلية, لاحكام قانون النقد والتسليف .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )
"المادة الخامسة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات : 1- اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدارها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشرين سنة في المرسوم نفسه. 2- منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمويل مشاريع محددة يوافق عليها مجلس الوزراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9135 تاريخ 07/10/1974, article 1, 31/10/1974
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/68 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدراها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشر ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشر سنوات في المرسوم نفسه.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983, article 3, 10/11/1983
مادة 3: عدلت المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 على الشكل التالي: "المادة الخامسة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات : 1- اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدارها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشرين سنة في المرسوم نفسه. 2- منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمويل مشاريع محددة يوافق عليها مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 126 / 1983 )
تلغى المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983, article 4, 10/11/1983
مادة 4: تلغى المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 .
مادة 7: لا يجوز الجمع بين وظيفة عضو في مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني او مديريته العامة وصفة وزير او نائب , كما لا يجوز لمدير عام الاتحاد ان يشغل اية وظيفة اخرى خارج الاتحاد يتقاضى راتبا عنها.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 57 / 1977 )
"المادة الثامنة - مع مراعاة الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا القانون, يعمل الاتحاد وفاقا لنظام أساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية. يتألف مجلس ادارة الاتحاد من سبعة أعضاء, خمسة منهم تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الاتحاد وعضوين يعينان لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات . يتقاضى العضوان المعينان تعويضا عن حضور الجلسات يحدد مقداره بمرسوم ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعونيات . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام الاساسي يتمتع مفوض الحكومة بحق النقض بالنسبة لمقررات مجلس الادارة المتعلقة باستعمال سلفات الخزينة وجميع الاموال التي يتلقاها الاتحاد من الدولة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الدولية ويجب أن تقترن بموافقته المقررات المتعلقة بتعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وبانشاء الصناديق والشبابيك".
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, article 1, 30/06/1977
مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/968 على الوجه التالي: "المادة الثامنة - مع مراعاة الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا القانون, يعمل الاتحاد وفاقا لنظام أساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية. يتألف مجلس ادارة الاتحاد من سبعة أعضاء, خمسة منهم تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الاتحاد وعضوين يعينان لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات . يتقاضى العضوان المعينان تعويضا عن حضور الجلسات يحدد مقداره بمرسوم ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعونيات . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام الاساسي يتمتع مفوض الحكومة بحق النقض بالنسبة لمقررات مجلس الادارة المتعلقة باستعمال سلفات الخزينة وجميع الاموال التي يتلقاها الاتحاد من الدولة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الدولية ويجب أن تقترن بموافقته المقررات المتعلقة بتعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وبانشاء الصناديق والشبابيك".
مادة 9: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 11: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط