The whole text

قرار رقم 1234 تاريخ 29/07/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 يفوض الى مدراء المصالح كل في ما خص المصلحة التي يرأسها: الصلاحيات التالية: - توقيع المراسلات الموجهة الى المصالح والدوائر البلدية والافراد شرط الا تتعرض لمبدأ عام او ينتج عنها اعباء مالية. - فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة اسبوع.

المادة 1 من قرار رقم 1234 تاريخ 29/07/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244535/article/1/