The whole text

قرار رقم 1234 تاريخ 29/07/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة بموجب المادة الاولى من هذا القرار يفوض الى مدراء المصالح الصلاحيات التالية: 1- مدير مصلحة الشؤون الادارية - توقيع - المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام. - القرارات والاوامر والمذكرات العائدة: 1- 1- للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية اسبوع شرط ان تكون غير متقطعة. 1- 2- لاجازات الامومة. 1- 3- للاجازات الصحية. 1- 4- للاجازات العائلية. 1- 5- لترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. 1- 6- لمنح الزواج 1- 7- لمنح الولادة 1- 8- لمنح التعليم 1- 9- اعادة المصادرات . 1- 10- الموافقة على التحقيقات المجراة بواسطة عناصر قوى الامن 2- مدير المصلحة المالية: - توقيع معاملات اشارة حجز على سيارة - توقيع معاملات رفع حجز عن عقار تسددت الرسوم المترتبة عليه - رد طلب تعديل الرسوم - الموافقة على صرف فواتير بدل الاشتراك في المجلات والصحف . - توقيع المراسلات الموجهة الى السنديك لضم الرسوم المترتبة على المفلس الى طابق افلاسه. - احالة المعاملات الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. 3- مدير مصلحة الهندسة: - توقيع انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها - توقيع معاملات توقيف البناء المخالف - رفع اشارة تخطيط - رفع اشارة درس - طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري - توقيع الكشف الفني لاعطاء رخصة بناء - توقيع رخص الترميم والبناء ضمن حدود 1000 مترا مربعا (على اساس عامل الاستثمار) - مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة.

المادة 2 من قرار رقم 1234 تاريخ 29/07/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244535/article/2/