المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972 التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975-1976 ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ومراعاة الاحكام العامة المنصوص عنها في نظام الموظفين, يعين المدرسون المتعاقدون العاملون في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتربية الوطنية - بوظيفة مدرس من الدرجة الاخيرة, وفقا للاحكام التالية: