All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2271 06/09/1979

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1875 تاريخ 5-4-1979 الرامي الى تعيين المدرسين المتعاقدين العاملين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في الملاك الدائم للوز

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2271
Date
06/09/1979
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1979, p. 780-781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2271 تاريخ 06/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972 التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975-1976 ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ومراعاة الاحكام العامة المنصوص عنها في نظام الموظفين, يعين المدرسون المتعاقدون العاملون في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتربية الوطنية - بوظيفة مدرس من الدرجة الاخيرة, وفقا للاحكام التالية:

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1875 تاريخ 5/4/1979 الرامي الى تعيين المدرسين- المتعاقدين العاملين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في وزارة التربية- الوطنية والفنون الجميلة في الملاك الدائم للوزارة المذكورة, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: لا يعين المدرسون المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط الثلاثة التالية:

أ- ان يكونوا بتاريخ نفاذ هذا القانون ما زالوا يمارسون بالتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة. ب ب- ان يكون قد جرى التعاقد معهم سندا لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بين 15/9/1971 و 5/11/1975 ج- ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول او القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادل البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني.

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: يعطى المدرسون المتعاقدون الذين يعينون تطبيقا لاحكام هذا القانون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات دراسية قضوها بالتعاقد قبل تعيينهم.

المادة 4

"مادة 4: يكرس تعيين المستفيدين من احكام هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

"مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 6

"مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 6 ايلول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب