المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972 التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975-1976 ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ومراعاة الاحكام العامة المنصوص عنها في نظام الموظفين, يعين المدرسون المتعاقدون العاملون في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتربية الوطنية - بوظيفة مدرس من الدرجة الاخيرة, وفقا للاحكام التالية:
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1875 تاريخ 5/4/1979 الرامي الى تعيين المدرسين- المتعاقدين العاملين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في وزارة التربية- الوطنية والفنون الجميلة في الملاك الدائم للوزارة المذكورة, التالي نصه:
"مادة 2: لا يعين المدرسون المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط الثلاثة التالية:
أ- ان يكونوا بتاريخ نفاذ هذا القانون ما زالوا يمارسون بالتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة. ب ب- ان يكون قد جرى التعاقد معهم سندا لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بين 15/9/1971 و 5/11/1975 ج- ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول او القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادل البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: يعطى المدرسون المتعاقدون الذين يعينون تطبيقا لاحكام هذا القانون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات دراسية قضوها بالتعاقد قبل تعيينهم.
"مادة 4: يكرس تعيين المستفيدين من احكام هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
"مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
"مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 6 ايلول سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: ناظم القادري
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب