المادة 1
مادة 1: انشئت في الجيوش الخاصة هيئة ضباط فنيين تشتمل على ضباط محاسبين وضباط ميكانيكيين (ميكانيكيين وكهربائيين ورؤساء ورش ) وضباط طوبوغرافيين يمكن وضعهم تحت تصرف وحدات القوات الفرنساوية الحرة ودوائرها وفقا لاحتياجات هذه القوات .
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 378 08/11/1941
مادة 1: انشئت في الجيوش الخاصة هيئة ضباط فنيين تشتمل على ضباط محاسبين وضباط ميكانيكيين (ميكانيكيين وكهربائيين ورؤساء ورش ) وضباط طوبوغرافيين يمكن وضعهم تحت تصرف وحدات القوات الفرنساوية الحرة ودوائرها وفقا لاحتياجات هذه القوات .
مادة 2: يعين الضباط المحاسبون والضباط الميكانيكيون والضباط الطبوغرافيون من بين الرعايا اللبنانيين او السوريين يجب ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة المتعلقة بالكفاءة الصحية المطلوبة من ضباط الجيوش الخاصة وان ينجحوا في الامتحانات الفنية العائدة لفرعهم. على انه لا يطلب الامتحان الفني من المرشحين الحائزين على شهادة معطاة: اما من مدرسة فرنساوية للهندسة او للفنون والصنائع او للكهرباء او لدرس المحاسبة او التجارة حسب الاقتضاء واما من مدرسة الهندسة في بيروت او مدرسة الفنون والصنائع في بيروت او دمشق او- حلب او مدرسة لبنانية او سورية لدرس التجارة او المحاسبة حسب الاقتضاء. واما من مدرسة فنية اجنبية تقبل شهاداتها بصفتها معادلة للشهادات التي تعطيها احدى المدارس المذكورة في النبذتين المذكورتين اعلاه
مادة 3: على المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 2 ان يوقعوا صك تطوع في الجيوش الخاصة لمدة الحرب وعليهم ان يوقعوا عدا ذلك على ملحق لصك تطوعهم يصرحون فيه انهم يقبلون الالتحاق بوحدات القوات الفرنساوية الحرة او دوائرها الى خارج الاراضي اللبنانية او السورية.
مادة 4: يكون الضباط المحاسبون والضباط الميكانيكيون والضباط الطوبوغرافيون شبيهين بضباط الجيوش الخاصة ويخضعون في كل ما يتعلق برواتبهم ومكافآتهم وحقوق التقاعد بسبب تنحيتهم من الخدمة لاسباب صحية لاحكام القرار 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 بتحديد قانون الجيوش الخاصة والقرارات التي حورته او ستحوره. على ان هؤلاء الضباط يتقاضون عدا راتبهم في اثناء اقامتهم في سوريا ولبنان تعويضات خاصة معينة في الجدول الملحق بهذا القرار. واذا وقعت اعمال حربية خارج اراضي دولتي سوريا ولبنان فانهم يتقاضون الراتب نفسه الذي يتقاضاه ضباط القوات الفرنساوية الحرة من الرتبة نفسها.
مادة 5: فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية يكون الضباط المحاسبون والضباط الميكانيكيون والضباط الطبوغرافيون خاضعين لاحكام المادتين 34 و35 من القرار عدد 3045 تاريخ 20 اذار 1930 المتعلق بتحديد قانون الجيوش الخاصة. يجوز عدا ذلك ان يصرف هؤلاء الضباط في اي وقت كان من الخدمة بسبب خطأ وقع منهم او عدم كفاءة في فنهم او بسبب خطأ يمس الشرف او النظام يقرر هذا الصرف الجنرال القائد الاعلى مباشرة بناء على اقتراحات وآراء رؤسائهم وبعد الحصول على قدر الامكان على ملاحظات ذوي العلاقة بشأن الحوادث المنسوبة اليهم. اذا صرف الضابط من الخدمة اعيد في الحال الى الحياة المدنية
مادة 6: لا يمكن الضباط المحاسبين والضباط الميكانيكيين والضباط الطبوغرافيين الوصول الا الى رتبة ملازم تان "Sous lieutenant" وملازم اول "Lieutenant" وبصورة استثنائية الى رتبة رئيس "Capitaine" ان التعيين لرتبة ملازم اول ورتبة رئيس لا يصير الا على طريقة الانتقاء فقط ويقرر التعيين الجنرال القائد الاعلى بناء على اقتراح قائد الوحدة او رئيس الدائرة.
مادة 7: فيما يختص بتسلسل الرتب تحدد الاولية عند تساوي الرتب وفقا للاقدمية في الرتبة واذا تساوت الاقدمية فوفقا للمدة التي قضاها ذو العلاقة في خدمة فعلية في الرتبة السابقة لا يكون للضباط المحاسبين والضباط الميكانيكيين والضباط الطوبوغرافيين سلطة الا على المأمورين الاختصاصيين الوطنيين المحاسبين او الميكانيكيين او الطوبوغرافيين وهم يكونون عند تعادل الرتب دون الضباط الفرنساويين الضباط المحليين من الجيوش الخاصة.
مادة 8: ان الخدمات التي يقدم بها هؤلاء الضباط في اثناء الحرب تخولهم الحق عند صرفهم بمكافأة يعين مبلغها في احكام تصدر فيما بعد. على ان هؤلاء الضباط لا يكون لهم حق بتنازل هذه المكافأة اذا سمح لهم بناء على طلبهم في ان يتابعوا بعد انتهاء الحرب الخدمة في الجيوش الخاصة بالصفة نفسها والشروط نفسها المعينة لضباط هؤلاء الجيوش .
مادة 9: يلبس الضباط المحاسبون والضباط الميكانيكيون والضباط الطوبوغرافيون لبس ضباط الجيوش الخاصة على ان اشارات الرتبة والدائرة تكون- مختلفة تماما
مادة 10: الجنرال المعاون للجنرال القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو