The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 110

المادة 110

مادة 110: اذا رفض بعض المكلفين تأدية الرسوم التي عليهم للملتزم يعطي هذا الاخير خلال مدة التزامه مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء اعتبارا من تاريخ استحقاق الرسم المتوجب على المكلف لتقديم لائحة باسماء المتمنعين واعطاء الادلة اللازمة التي يمكن الاستناد اليها. فيتخذ المجلس البلدي بعد درس كاف قرارا يحيله الى لجنة التحصيلات الملحوظة في المادة 92 يحسم 10 بالماية من المبلغ المطالب به لمصلحة الخزانة البلدية وذلك بصفة رسم تحصيل بواسطة جباة البلدية. ولا يمكن للملتزمين ان يطلبوا تنزيل هذه القيم من قيمة الالتزام ولا اي اعفاء مهما كانت علة عدم الجباية

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/110/