المادة 111
مادة 111: تبقى ناجزة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها سابقا والتي لم ينص عنها هذا المرسوم الاشتراعي خاصة بصورة خاصة: الرسم الموضوع لقاء نزع الرمل والحصى من نهر البردوني بموجب المرسوم رقم 3263 تاريخ 11 ايار سنة 1928 لمصلحة بلدية زحله. نصف تعرفة الدخول الى اثار بعلبك المعطى لبلدية بعلبك بموجب القانون الصادر في 9 حزيران سنة 1928 الرسم الموقت المسمى "رسم الفقراء" البالغة قيمته 2/1 بالماية من قيمة الحنطة والدقيق المستورد لبيروت والموضوع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 120/ل بتاريخ 22 ايلول سنة 1933