The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يؤدي المالكون الذين لهم عقارات مبنية او غير مبنية زادت قيمتها على اثر انشاء وتوسيع وتقويم شارع او ساحة عامة. وبعد اجراء قصر وانشاء سوق. لرسم الشرفية المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الصادر بتاريخ 13 تشرين اول 1932 والمتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/29/