المادة 30
مادة 30: توضع على عاتق المالكين في كل الشوارع والطرقات الواقعة داخل النطاق البلدي تكاليف بناء واعادة بناء وتعمير الارصفة العام بعرض متر ونصف المتر لكل اجزاء عقاراتهم المبنية وغير المبنية المحاذية للطريق العام اما الارصفة التي يزيد عرضها عن متر ونصف المتر فان تكاليف القسم الزائد تقع- على عاتق البلدية وعلى كل حال يكون وضع " التسعيرة" بواسطة البلدية على عاتق المالك عندما لا يسمح ضيق الشارع بانشاء الارصفة يساهم المالكون مرة واحدة في اكلاف انشاء وتعمير الطريق تعميرا عاما ضمن الحدود والشروط المعينة للارصفة. وذلك بحيث لا تتعدى مساهمتهم ثمن انشاء رصيف بعرض متر ونصف المتر في حال وجود عقار مبني يملك طابقه السفلي وباقي طبقاته عدة افراد توزع هذه المساهمة على المالكين حصصا متعادلة. اما اذا كان الطابق السفلي يشتمل على حوانيت ومخازن تجارية وامكنة مشابهة فيفرض الرسم نصفه على مالك الطابق السفلي ونصفه الاخر على مالكي الطبقات , في حال وجود عدة طبقات او 3/2 على مالك الطابق السفلي و3/1 على مالك الطابق الاول اذا كان العقار لا- يشتمل الا على طابق واحد