The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يستوفى رسم مقطوع عن الابنية او اقسام الابنية الاضافية التي يصير انشاؤها بعد وضع رسم المجرور ويمكن لمياهها ان تصب في المجاري, تعين البلدية هذا الرسم وفقا للاحياء وشوارع المدينة, ويعين حده الاقصى باربعين غرشا لبنانيا عن كل متر مربع من مساحة العقار عند سطح الارض يضاف عليها مساحة الطوابق الاخرى والطبقات التي تحت الارض (اقبية) يستوفى هذا الرسم مرة واحدة لدى اعطاء رخصة البناء

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/39/