المادة 40
مادة 40: كل عقار صار هدمه قبل نهاية المدفوعات المتقطعة يعفى من تأدية المدفوعات اللاحقة لتاريخ المباشرة بالهدم على ان يكون المالك قد سبق فاعلم البلدية بذلك واذا هو لم يعلمها فعليه ان يتقدم بطلب تنزيل القيمة.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force
مادة 40: كل عقار صار هدمه قبل نهاية المدفوعات المتقطعة يعفى من تأدية المدفوعات اللاحقة لتاريخ المباشرة بالهدم على ان يكون المالك قد سبق فاعلم البلدية بذلك واذا هو لم يعلمها فعليه ان يتقدم بطلب تنزيل القيمة.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/40/