The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 53

المادة 53

مادة 53: كل شخص يرفض اداء رسم الدخول الملحوظ في المادة السابقة ويمتنع عن البيان او يدلي ببيان مغلوط او يتهرب باية وسيلة كانت من دفع الرسم او قسم منه تحجز بضاعته من قبل موظفي البلدية المكلفين استيفاء الرسوم او المكلفين بمراقبة استيفاء هذه الرسوم. حتى تأدية ضعفي الرسم عند اول مخالفة وثلاثة اضعاف عند تكرار المخالفة الاولى وفي حال تكرار المخالفات اكثر من مرتين تحجز البضاعة وتباع ويعود ايرادها للخزينة البلدية ويلاحق المخالف لتأدية الرسم والغرامة البالغة قيمتها ثلاثة اضعاف الرسم كل شخص ينقل بضاعة متعمدا تهريبها يخضع لغرامة تعادل ضعفي الرسم الواجب تأديته عن البضاعة التي ينقلها وفي حالة تكرار المخالفة يفرض عليه- غرامة تعادل ثلاثة اضعاف الرسم المتوجب وفي كلا الحالين يمكن بيع اداة النقل- كتحصيل الجزاء يجب ان تباع المواد المحجوزة لتحصيل الرسوم الملحوظة في المادة 52 خلال ثمانية ايام تبتدىء اعتبارا من تاريخ الحجز ويمكن جعل هذه المدة 24 ساعة في حال امكان تعرض البضاعة للتلف يعتبر غشا كل بيان كاذب عن نوع البضاعة او عن كميتها وكل اخفاء مادة ضمن غلافات او وسط مواد اخرى خاضعة لرسم ادنى لا يعتبر ابدا الادعاء بجهل ما تحتويه الغلافات او الرزم. ان المورد والمستورد هما مسؤولان بالتكافل عن صحة البيانات المقدمة او المعطاة وكذلك عن دفع الرسم والجزاء يدون الموظفون المختصون في محضر ضبط وقوع المخالفات المدرجة اعلاه.

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/53/